العدول إلى الفرادى كي يرجع ليصلي معه العصر ثانية ؟ وما هو التصرف الأفضل في رأى سماحتكم في هذه الحالة ( أي عند فوات جماعة الظهر ) ؟
الجواب :
يجوز ذلك ، وهو الأفضل لدرك الصلاتين جماعة ، والأحوط استحبابا عدم نية العدول من أول الأمر .
سؤال 93 :
شخص يصلي خلف إمام وقد أخطأ في القراءة ، فرد المأموم ، إلا أن الإمام أعاد القراءة خطأ كما كان ، فهل يصح الاقتداء والحال هذا ، مع تصحيح المأموم لنفسه الخطأ ؟ أم يجب عليه أن ينفصل عن الجماعة ؟
الجواب :
يصح الاقتداء - في مفروض السؤال - واللّه العالم .
سؤال 94 :
ورد في العروة أن الإمام والمأموم يستحب لهما بعد الانتهاء من الفاتحة أن يقولا الحمد للّه رب العالمين وكذلك جاء فيها أن المنفرد يستحب له بعد الانتهاء من الإخلاص أن يقول : كذلك اللّه ربنا . . . .
هل يستحب للمأموم بعد انتهاء الإمام من قراءة سورة الإخلاص أن يقول : « كذلك اللّه ربنا » أو لم يرد ذلك فيأتي به بعنوان الذكر المطلق ؟
وكذلك بعد انتهاء الإمام من قراءة سورة النصر هل يستحب للمأموم أن يقول : « استغفر اللّه ربي وأتوب إليه » أم لا ؟
الجواب :
لم أجد ما يدل على الذكرين للمأموم فيأتي بهما