تخطي إلى المحتوى الرئيسي

444 مسألة فقهية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
الحيض أحكام الجنابة واللّه العالم .

سؤال 58 :

امرأة عادتها سبعة أيام بعد أن تطهر وتختبر نفسها لا ترى دما فتغتسل وبعد الغسل بفترة ساعة أو أكثر ويمكن يوم أو يومين ينزل عليها سائل أصفر اللون . السؤال ما هو حكم هذه الصفرة داخل العشرة وبعد العشرة وهل تعطى حكم دم الحيض علما أن الأطباء أخبروها بأنّ هذه إفرازات ؟ مع العلم أن هذه الحالة قد تستمر معها شهر وأكثر وهي على هذه الحال من سنوات وهل يفرق في هذه الصفرة فيما إذا كانت في وقت العادة أم خارجها ؟

الجواب :

حكم هذه الصفرة داخل العشرة حكم دم الحيض ، نعم إذا تجاوزت العشرة فترجع إلى عادتها وتحكم بما زاد على سبعة أيام بالاستحاضة ، وإذا استمرت هذه الحالة فتجعل عشرة أيام من بعد عادتها استحاضة وما تراها بعد العشرة إذا كانت لها مواصفات دم الحيض فتعتبرها حيضا وإلا تكون استحاضة ، نعم إذا كانت عادتها مستقرة وقتا وعددا . تجعل ما تراها من حيث الوقت والعدد حيضا وهكذا . هذا ، وإذا أخبر الأطباء بان السائل الأصفر ليس دما ، فلا يكون حيضا ولا استحاضة ، لحجية قول أهل الخبرة ، واللّه العالم .

سؤال 59 :

هل يجب على المستحاضة الصغرى أن تأتي بوضوء واحد لكل ركعتين من صلاة الليل أو تكتفي بوضوء