سؤال 54 : شخص قبل الوضوء كان على يده حاجب وأزاله وحصل اليقين بعدم وجوده وبعد الصلاة وجد ذلك المانع فما حكم الصلاة ؟ الجواب : إن احتمل تجدّده أو وصول الماء تحته فلا إعادة ، وإلا أعاد الصلاة واللّه العالم .