طهروا المسجد كانوا غير مسلمين وهم من السيخ والهندوس ورأيناهم دخلوا المسجد حفاة وغسلوا الموضع النجس ثم ذهبوا ، فما نصنع الآن ؟ وما حال المصلين الذين صلوا في المسجد وكذلك الذين يصلون فيه ، بينوا لنا الحكم ؟
الجواب :
لا يجوز دخول الكفار إلى المسجد ، وفي مفروض السؤال يجب تطهير مواضع أقدامهم إن كانت برطوبة مسرية وإلا فلا ، والمصلون الذين لا علم لهم لا شيء عليهم .
سؤال 32 :
هل يجب على المؤمن أن يطهر دورات المياه والحنفيات في الحسينيات إذا تيقن أن شخصا نجسا استخدمها ؟
الجواب :
إذا كان الشخص النجس باشرها برطوبة فيلزم لمن يلاقيها برطوبة أن يطهر موضع الملاقاة من اليد ونحوها للصلاة ولكل ما يشترط الطهارة فيها . ولا يجب عليه التطهير لغيره ، لكن فيه أجر وثواب .