وعليه : ففي مفروض السؤال إن كان باقيا على تقليده السابق بإذن من مجتهد حي ، عمل بفتوى مجتهده السابق ، وإن كان عدل إلى الحي وجب أن يعمل بفتوى مجتهده الحي .
سؤال 11 :
إن قلّد المكلف مجتهدا عالما لكن ليس هو الأعلم فهل يجزئه هذا ؟ وهل لو كان يقلد مجتهدا ولكن في الاحتياطات يرجع إلى مجتهد آخر هل يجوز عمله هذا ؟
الجواب :
يلزم تقليد الأعلم على الأحوط ويجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر في احتياطاته .
سؤال 12 :
في حالة تعذر الوصول إلى المجتهد الأعلم بسبب تعارض شهادات أصحاب الخبرة فهل يجوز تقليد أيّ من المجتهدين الذي يتوقع أن تكون له الأعلمية ؟
الجواب :
نعم ، في هذه الصورة يجوز .
سؤال 13 :
هل ترون تقليد الأعلم ؟
الجواب :
يجب على الأحوط تقليد الأعلم مع الإمكان والاختلاف في الفتوى .
سؤال 14 :
عند الرجوع لغير الأعلم في التقليد هل يكون عمل المكلف باطلا أو غير صحيح ؟
الجواب :
الرجوع إلى غير الأعلم - مع وجود الأعلم والعلم