للقمار - مع أنها لم تذكر في الروايات أنها من آلات القمار - وكانت هذه اللعبة تلعب في بلد معين أو منطقة من بلد دون قمار ، فهل لنا أن نقول بأن عرف هذا البلد أو هذه المنطقة لا يعدها آلة قمار ، فيجوز لأهله اللعب بها أو بيعها أو شرائها أو اقتنائها حتى للزينة ؟
الجواب :
إذا صار العرف العام لا يعدها وسيلة قمار ، جاز اللعب بها من غير رهان ، علما بان العرف الخاص لا يؤثر في تغيير عناوين موضوعات الأحكام .
سؤال 414 :
ما حكم قراءة الكف أو الفنجان إذا ترتب عليها :
أ - أثر نفسي على المقروء له كالقلق أو التفكير وغيرهما ؟
ب - نزاع أو فراق أو خصام بين شخصين أو زوجين ؟
ج - حسد أو غيبة أو استهزاء أو سخرية ؟
د - إذا لم يترتب عليه شيء ؟
الجواب :
قراءة الكف والفنجان لا حجية لها شرعا وإذا استلزمت مفسدة أو محرما حرم العمل بها .
سؤال 415 :
إذا ترتب أمر غير جائز ومحرم فمن الآثم قارئ الكف أم المقروء له ؟
الجواب :
الاثنان شريكان في هذا العمل .