تخطي إلى المحتوى الرئيسي

444 مسألة فقهية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
للقمار - مع أنها لم تذكر في الروايات أنها من آلات القمار - وكانت هذه اللعبة تلعب في بلد معين أو منطقة من بلد دون قمار ، فهل لنا أن نقول بأن عرف هذا البلد أو هذه المنطقة لا يعدها آلة قمار ، فيجوز لأهله اللعب بها أو بيعها أو شرائها أو اقتنائها حتى للزينة ؟

الجواب :

إذا صار العرف العام لا يعدها وسيلة قمار ، جاز اللعب بها من غير رهان ، علما بان العرف الخاص لا يؤثر في تغيير عناوين موضوعات الأحكام .

سؤال 414 :

ما حكم قراءة الكف أو الفنجان إذا ترتب عليها : أ - أثر نفسي على المقروء له كالقلق أو التفكير وغيرهما ؟ ب - نزاع أو فراق أو خصام بين شخصين أو زوجين ؟ ج - حسد أو غيبة أو استهزاء أو سخرية ؟ د - إذا لم يترتب عليه شيء ؟

الجواب :

قراءة الكف والفنجان لا حجية لها شرعا وإذا استلزمت مفسدة أو محرما حرم العمل بها .

سؤال 415 :

إذا ترتب أمر غير جائز ومحرم فمن الآثم قارئ الكف أم المقروء له ؟

الجواب :

الاثنان شريكان في هذا العمل .
444 مسألة فقهية — صفحة 164 | السيد صادق الحسيني الشيرازي / السيد محمد الساخن