وجوب العمل بها - فإذا كانت المخالفة في كبيرة من الكبائر عد فاسقا إلا أن يستغفر اللّه ويتوب من ذنبه ، وإن كانت المخالفة في صغيرة من الصغائر فمع الإصرار عليها عد فاسقا أيضا .
سؤال 411 :
إذا صنع غير المسلمين لعبة لم يأت نص بحرمتها واستخدموها للقمار فاستوردها بلد ولعبها سكانه بدون قمار فهل يجوز للمسلم الذي في تلك البلد اللعب بها في مثل هذا المورد ؟
الجواب :
كل وسيلة ( لم ينص عليها بالخصوص ) صنعت للقمار لا يجوز اللعب بها مطلقا برهان وبغيره ، نعم لو علمنا أنها خرجت عن كونها وسيلة للقمار جاز اللعب بها من غير رهان علما بأن مجرد الشك والاحتمال في خروجها عن كونها وسيلة قمار لا يستلزم جواز اللعب بها .
سؤال 412 :
إذا صنع المسلمون لعبة واستوردها بلد معين ولعبها بالقمار فهل يجوز للمسلم المقيم في ذلك البلد اللعب بها دون القمار ؟
الجواب :
إذا لم تكن الوسيلة وسيلة قمار جاز له اللعب بها من غير رهان وإن استخدمها أهل بلد معين في مجال معين وأما لو كانت الوسيلة وسيلة قمارية ( عادة ) فلا يجوز اللعب بها حتى يستيقن خروجها عن كونها آلة قمار لدى العرف .
سؤال 413 :
إذا اشتهرت لعبة على المستوى العالمي بأنها