تخطي إلى المحتوى الرئيسي

444 مسألة فقهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

سؤال 359 :

من نذر إذا قضى اللّه حاجته فعليه أن يطبخ من أول محرم إلى العاشر منه ، ولكن قضى اللّه حاجته في يوم الخامس من المحرم ، فهل عليه أداء النذر في هذه السنة أي من الخامس إلى الخامس عشر أو أن يعمل هنا خمسة أيام ويقضي الخمسة الباقي في السنة القادمة أو يقضي كلّها في السنة القادمة من أول محرم إلى العاشر رجاء بيّنوا لنا الحكم والسلام ؟

الجواب :

إذا كان قد اشترط قضاء حاجته قبل محرم ، ففي فرض السؤال لا شيء عليه أبدا ، نعم إذا لم يشترط ذلك وعيّن الأيام من الأول إلى العاشر من شهر محرم الحرام ، فيؤخّره إلى السنة القادمة .

سؤال 360 :

شخص نذر للّه عزّ وجلّ أن يختم القرآن في مدة أقصاها عشرة أيام ولم يحدّد لذلك زمنا معيّنا ، وقد مضى على ذلك أربع سنوات ، فهل يجب عليه القضاء في أسرع وقت ممكن ؟ وهل يجوز أن يمدّد عدد الأيّام لأكثر من عشرة ؟ وهل يجوز أن يؤجّل قضاء النذر إلى وقت إجازته ؟

الجواب :

إن لم تحدّد للوفاء بالنذر وقتا معيّنا ، فلا إثم ، ولا يجوز تمديد عدد الأيام ، لكن يجوز تأجيل الوفاء إلى أيام الإجازة .