النذر
سؤال 352 :
أحدهم نذر إن شفى اللّه مريضه ليجعل أول قرأته على المنبر الحسيني على الصديقة فاطمة عليها السّلام ولما شفى اللّه المريض لم يتحصل على المجالس وبعد ذلك صادف له قراءة في أحد الوفيات ولم يقرأ على الزهراء عليها السّلام وإنما على صاحب الوفاة أحد الأئمة عليهم السّلام ؟ فهل يكون بذلك تاركا للنذر ومخالفا إياه أم لا ؟
الجواب :
النذر إنما ينعقد لو كان المنذور مقدورا عليه ، ومجلس الغير ليس كذلك ، ثم ، لو نذر أن يعقد مجلسا بنفسه ويقرأ أوله على الزهراء عليها السّلام انعقد ، فإن تركه حينئذ كان حنثا واللّه العالم .
سؤال 353 :
هل يصح تبديل وتغيير النذر المشروط قبل تحقق الشرط أم لا ؟
الجواب :
لا يصح ذلك ولا يجوز ، واللّه العالم .
سؤال 354 :
إذا كان شخص مسافرا في أيام رجب ، فهل يجوز له أن ينذر وهو في السفر لكي يصح منه الصوم في السفر ؟