وإن كان غير ذلك ووقع الخلاف وجبت الكفّارة ، نعم لو نوى أن يأذن لذلك الشخص بالدخول متى ما جاء وأعطى الكفّارة كفاه .
سؤال 350 :
شخص أقسم باللّه أنه يصلي صلاة الليل طوال حياته وذلك لكي يلزم نفسه بقيام الليل . السؤال : إذا سافر بطريق البر ولا يستطيع الصلاة في الطريق هل يجب عليه كفارة القسم ؟
الجواب :
عليه أن يفي بنذره حتى في السفر ، نعم يأتي بها في السفر كيفما استطاع ، ولكن لو عجز عنها بالمرّة فلا كفارة . وإن كان متمكنا منها ولو مع التيمم ومن جلوس ومع ذلك لم يأت بها وجبت عليه كفارة القسم .
سؤال 351 :
من وجبت عليه كفارة القسم ، هل هو مخير بين الخصال أم لا بد له من مراعاة الترتيب بينها بأن لو عجز عن العتق أطعم عشرة فقراء وهكذا ؟
الجواب :
هو مخير بينها ، نعم لا يصوم إلا بعد العجز عن جميع الخصال .