الحلف واليمين
سؤال 348 :
امرأة وهبها زوجها منزلا من دون عوض ، وحتى يتم نقل الملكية رسميا ، قام بعمل بيع ( صوري ) في المحكمة ، وأقر بقبض الثمن من زوجته ( من دون أن تعطيه شيئا ) ، وبعد أن توفاه اللّه ، أقام الورثة دعوى على الزوجة ، بأنها لم تدفع ثمن البيت ، وفي جلسة الحكم قالت : إنها دفعته ، والآن يطلب منها القاضي اليمين على ذلك ، فهل يجوز لها أن تحلف على تسليم ثمن البيت في هذه الحالة ، وهل من مخرج شرعي لبقاء البيت تحت ملكيتها ، لأنها إن لم تحلف فسيتم انتزاعه منها ؟
الجواب :
في الفرض المذكور ، يجوز الحلف لإنقاذ الحق ، واللّه العالم .
سؤال 349 :
رجل حلف على أن لا يدخل شخص بيته ، ثم تراجع عن اليمين وقال أسمح له بالدخول وكفّر عن يمينه ، فهل يصح منه ذلك ، أو لا بدّ من الدخول الفعلي ؟ وهل تكفي منه الكفارة الأولى أم لا بدّ من دفع كفارة ثانية بعد الدخول ؟
الجواب :
إن كان الحلف هذا على قطيعة رحم فحلفه باطل ،