هذه المدة وزاد الثلث أو لم يصل عمرها إلى هذا الحد وأيضا قضي عنها أربعين سنة ، الزائد في الفرضين ، هل يجوز للورثة أن يتصرفوا فيه أم لا ؟
الجواب :
إذا كان الظاهر من عبارة الوصية أنها وصية بالثلث وتعيين هذا المقدار منه للعبادة صرف الزائد من الثلث في وجوه البرّ ، وإن كان ظاهرها الوصية بهذه العبادة مثلا من ثلثها صرف الزائد على الورثة ، واللّه العالم .
سؤال 331 :
هل تعتبر السيارة من الحبوة ( بمثابة الراحلة ) في الميراث ؟ وهل يختلف الحكم بين كون سعرها متعارفا أو مرتفعا جدا ؟ وما الحكم لو كان لديه أكثر من سيارة ؟
الجواب :
السيارة ليست من الحبوة على الأقرب واللّه العالم .
سؤال 332 :
لو كان للميت أكثر من خاتم فهل كله حبوة ؟ وهل يتغير الحكم بين كونها خاتمين أو ثلاثة وبين كونها خواتيم كثيرة ؟
الجواب :
الأكثر من خاتم يحتاط فيه بالمصالحة مع الورثة .
سؤال 333 :
لو عين وصيا للقيام بتنفيذ وصاياه وعين عليه ناظرا ، لكن الناظر مات قبل موت الموصي ، ولم يقم ( الموصي ) بتعين ناظرا آخر مكان الناظر المتوفى ( ولم يعلم أن ذلك غفلة منه أو أنه لا يريد تعيين ناظرا آخر ) فهل للورثة بعد موت