الإرث والوصية
سؤال 329 :
امرأة أوصت بثلث مالها لكي يقضى به عنها عباداتها ، وتصرف الوصي بوضع المال المذكور في البنك مما أدى للحصول على عوائد فما حكم هذا التصرف وما حكم العوائد ولمن تكون ؟
الجواب :
هذا التصرف المذكور إذا كان بوصية من الميت ، أو لمصلحة المال من الوصي الشرعي فهو جائز ، والعوائد فيها الخمس ، ويكون الباقي بعد التخميس ضمن الثلث يصرف في مصارفه واللّه العالم .
سؤال 330 :
امرأة أوصت بثلث مالها لقضاء عبادتها وقد قضي عنها ما يقارب أربعين سنة وما زال الثلث لم ينته هل يجوز للورثة أن يتصرفوا في ذلك الزائد وخصوصا إذا لم تعش هذه المرأة هذه الفترة ؟
وعلى فرض آخر لو عاشت المرأة أربعين سنة وقضي عنها