سؤال 305 : هل يستطيع الحاكم الشرعي طلاق المرأة بدون سبب حتى لو كانت هي راغبة في ذلك ؟ الجواب : لا يجوز تطليق المرأة إلا إذا كان الزوج لا يعاشر الزوجة بالمعروف أو لا ينفق عليها وطلبت هي الطلاق .