سؤال 264 :
شخص تزوج بامرأة وقد لاط قبل الزواج بأخيها - والعياذ باللّه - وأنجبت له أربعة أولاد ، ولم يلتفت إلى حكم المسألة من ذي قبل - جهلا - ما ذا يجب عليه أفتونا مأجورين ؟
الجواب :
إن كان الفاعل بالغا ، والمفعول غير بالغ ، وتأكد من الدخول به - ففي هذه الصورة فقط - لم يستطع الفاعل أن يتزوج بأخت المفعول ولا بأمه ولا بابنته ويجب عليه الانفصال فورا بلا طلاق ، وأما الصور الأخر : بأن كان كلاهما بالغين ، أو كلاهما غير بالغين ، أو الفاعل غير بالغ ، والمفعول بالغا أو شك في الدخول به ، فليس لها هذا الحكم على الأظهر .
سؤال 265 :
شخص تزوج بامرأة وقد لاط بأخيها - والعياذ باللّه - قبل الزواج ، وكان ( الفاعل ) بالغا ، والمفعول غير بالغ ، وأيضا تأكد من الدخول ، وقد تزوج بأخته - جاهلا بالحكم - وأنجب منها أربعة أطفال ، هل يعتبر أولاده أولاد شبهة ؟
الجواب :
نعم ، هم أولاد شبهة .
سؤال 266 :
ما ذا يترتب عليه بعد معرفة الحكم ، هل ينفصل ويطلق ، علما أن الانفصال والطلاق يوقعه في مآزق اجتماعية وعائلية شديدة الحرج ، مضافا إلى ذلك تعريض الأبناء إلى التشتيت ؟
الجواب :
الانفصال ثابت شرعا بلا طلاق ، ويمكن له أن