تخطي إلى المحتوى الرئيسي

444 مسألة فقهية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
مع اشتراط الزيادة في حال التخلف عن الأجل المضروب هل يعد من الربا ؟ فلو أقرض زيد عمرا 1000 دينار على أن يردها بعد شهر ، ولو تخلف عن الأداء فعليه أن يدفع دينارين مثلا عن كل يوم تأخير ، فهل تصح هذه المعاملة أم لا تصح وتكون من الربا ؟

الجواب :

إذا جعل هذا الشرط في ضمن عقد لازم آخر - لا نفس عقد القرض فلا بعد فلا يعد في صحته .
444 مسألة فقهية — صفحة 104 | السيد صادق الحسيني الشيرازي / السيد محمد الساخن