القرض
سؤال 251 :
كيف يمكن الاقتراض بفائدة من البنك الربوي الحكومي أو المملوك لمسلمين ؟
الجواب :
مع الاضطرار ولو اضطرارا عرفيا يجوز ، ويدفع الزائد هدية .
سؤال 252 :
السؤال السابق . . قد يذكر فيه الاضطرار للاقتراض . . فما هو المعيار في الاضطرار ؟ بناء البيت مثلا ، وشراء السيارة التي يحتاجها أصلا ، أو سيارة جديدة تليق به أو الزواج ، أو اقتراض لاستثمار من أجل إمرار معاشه . . فهل هذه من مصاديق الاضطرار ؟
الجواب :
يختلف الاضطرار بالنسبة للأشخاص ، فإذا عدّ عرفا مضطرا جاز ، ولا فرق بين البيت والسيارة والزواج وغير ذلك .
سؤال 253 :
الإقراض إلى أجل دون شرط الزيادة ، ولكن