تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
والندب : أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ( 44 ) . وأن يقف الرجل عن يمينه . والمرأة عن يمين الرجل . وأن يحضر من يسمع اللعان ( 45 ) . وأن يعظه الحاكم ويخوّفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن ، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب ( 46 ) . وقد يغلّظ اللعان ( 47 ) : بالقول ، والمكان ، والزمان . ويجوز اللعان : في المساجد والجوامع ، إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد ( 48 ) . فإن اتفقت المرأة حائضا ، أنفذ الحاكم إليها ، من يستوفي الشهادات ( 49 ) وكذا لو كانت غير برزة ، لم يكلفها الخروج عن منزلها ، وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه . وقال الشيخ رحمه اللّه : ان اللعان أيمان وليست بشهادات ولعله نظر إلى اللفظ فإنه بصورة اليمين ( 50 ) .

[ النّظر الثاني في أحكام اللعان ]

النّظر الثاني وأما أحكامه : فتشتمل على مسائل :

[ فيما يتعلق بالقذف في حق الزوجين ]

الأولى : يتعلق بالقذف . وجوب الحد في حق الرجل ، وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق المرأة ( 51 )
شرح
( 44 ) ليكون الزوجان مستقبلي القبلة . ( 45 ) أي : جماعة من أعيان البلد وصلحائه تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه وآله لما روي عنه . ( 46 ) بأن يقول الحاكم للزوجين : ليتب الكاذب منكما ولا يلعن نفسه ولا يدعو على نفسه بغضب اللّه تعالى فإن لعنة اللّه مبيدة وغضبه شديد . ( 47 ) لاستحباب ان يغلظ الحاكم القسم لكي يخاف الكاذب ويترك القسم ، واللعان نوع من القسم ، والتغليظ قد يكون ( بالقول ) كأن يقول الحاكم للزوجين : هكذا أقسما : أشهد باللّه المنتقم من الظالم القاصم للكاذب الذي هو أشد المعاقبين . ( والمكان ) بأن يلاعن بينهما في الأماكن المشرفة والعتبات المقدسة ( والزمان ) كيوم الجمعة ، وليلة القدر ونحو ذلك مع عدم التراخي كثيرا . ( 48 ) ( الجوامع ) أماكن اجتماع الناس كالحسينيات ، والنوادي - مثلا - بشرط عدم المانع من الكون ( في المسجد ) من حيض ، أو نفاس ، أو جنابة . ( 49 ) ولا يحضرها في المسجد بل يحضر الزوج فقط ، وكذا لو لم تكن المرأة ( برزة ) أي : لا تعتاد الخروج إلى مجامع الرجال . ( 50 ) هذا الخلاف في أن اللعان يمين ، أو شهادة ، ليس له أثر عملي . إذ اللعان لا يجري عليه جميع أحكام اليمين ، ولا جميع أحكام الشهادة ، للأدلة الخاصة فيه ، وانما الخلاف علمي فقط يوكل إلى الكتب المفصلة . ( 51 ) يعني : إذا قذف الزوج ولم يقم بينة ولم يتم لعان وجب ضربه ثمانين جلدة حد القذف ، وإذا لاعن الرجل ولم تلاعن المرأة فعلى المرأة مائة سوط حد الزنا مع عدم الاحصان ، ومعه الرجم .