[ الرّكن الرابع في كيفية اللعان ]
الرّكن الرابع في كيفية اللعان ولا يصح إلا عند الحاكم ، أو من ينصبه لذلك .
ولو تراضيا برجل من العامة ، فلا عن بينهما جاز .
ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم ( 38 ) ، وقيل : يعتبر رضاهما بعد الحكم .
وصورة اللعان : أن يشهد الرجل باللّه - أربع مرات - أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : أن عليه لعنة اللّه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة باللّه - أربعا - أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول : ان غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين ( 39 ) .
ويشتمل اللعان : على واجب ، وندب .
فالواجب : التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور . وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ . وكذا المرأة ، وقيل : يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم ( 40 ) . وأن يبدأ الرجل أولا . بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة . وأن يعيّنها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها ( 41 ) . وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز بغيرها مع التعذر . وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة ، افتقر إلى حضور مترجمين ، ولا يكفي الواحد ( 42 ) .
ويجب البدء بالشهادات ثم باللعن . وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها : أن غضب اللّه عليها .
ولو قال : أحدهما عوض أشهد باللّه ، أحلف ، أو أقسم ، أو ما شاكله ، لم يجز ( 43 ) .
شرح
( 38 ) أي : بحكم الحاكم باللعان ، وقيل : يشترط ( رضاهما بعد الحكم ) فلو تصالحا على عدم الملاعنة سقطت عنهما .
( 39 ) أي : بأن يقول الرجل أربع مرات ؛ ( أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه فلانة من الزنا أو نفي الولد عني ) . ثم يقول الرجل في المرة الخامسة : ( عليّ لعنة اللّه ان كنت من الكاذبين في ذلك ) .
ثم تقول المرأة أربع مرات : ( أشهد باللّه ان زوجي هذا من الكاذبين فيما نسبه إلي من الزنا أو نفي الولد عن نفسه ) . ثم تقول المرأة مرة واحدة : ( غضب اللّه عليّ ان كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به ) .
( 40 ) أي : تكون المرأة قائمة أيضا وقت شهادة الرجل ، ويكون الرجل أيضا قائما وقت شهادة المرأة ، وكلاهما أمام الحاكم الذي حكم عليهما بالملاعنة .
( 41 ) بأن يقول مثلا : ( زوجتي هذه فلانة ) .
( 42 ) لأنه نوع من الشهادة على ما يقولان ، فتجب العدالة فيهما أيضا .
( 43 ) أي : لا يكون كافيا ، فيجب اعادته بلفظة : ( أشهد باللّه ) والا لم يكن لعانا .