الجرح ، ودية الجائفة ، مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب ، ثم يجيفه .
فروع : لو أجافه واحد ، كان عليه دية الجائفة . ولو أدخل آخر سكينة ولم يزد ، فعليه التعزير حسب . وان وسعها باطنا أو ظاهرا ، ففيه الحكومة . ولو وسعها فيهما ، فهي جائفة أخرى كما لو انفردت ( 134 ) . ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل . ولو خيطت ففتقها آخر ، فإن كانت بحالها لم تلتئم ، ولم تحصل بالفتق جناية ، قال الشيخ رحمه اللّه : فلا أرش ويعزر والأقرب الأرش ، لأنه لا بد من أذى ، ولو في الخياطة ثانيا . ولو التحم البعض ففيه الحكومة . ولو كان بعد الاندمال ، فهي جائفة مبتكرة ، فعليه ثلث الدية .
ولو أجافه اثنتين ، فثلثا الدية . ولو طعن في صدره فخرج من ظهره ، قال في المبسوط واحدة ، وفي الخلاف : اثنتان وهو أشبه .
[ الرابعة إذا نفذت نافذة ، في شيء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار ]
الرابعة : قيل : إذا نفذت نافذة ، في شيء من أطراف الرجل ( 135 ) ففيها مائة دينار .
[ الخامسة في احمرار الوجه بالجناية ]
الخامسة : في احمرار الوجه بالجناية ( 136 ) دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وكذا في الاسوداد عند قوم . وعند الآخرين ستة دنانير ، وهو أولى ، لرواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ولما فيه من زيادة النكاية . قال جماعة : ودية هذه الثلاث في البدن ، على النصف .
[ السادسة كل عضو ديته مقدرة ، ففي شلله ثلثا ديته ]
السادسة : كل عضو ديته مقدرة ، ففي شلله ثلثا ديته ، كاليدين والرجلين والأصابع . وفي قطعه بعد شلله ، ثلث ديته .
[ السابعة دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ]
السابعة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، ومثلها في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس ( 137 ) .
[ الثامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح ، حتى تبلغ ثلث دية الرجل ]
الثامنة : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح ، حتى تبلغ ثلث دية
شرح
( 134 ) أي : بدون سبق جائفة أخرى ، ولو أبرز ( حشوته ) أي : أمعائه وغيرها فالقاتل الثاني ، ولو خيطت ففتقها آخر فان كانت ( لم تلتئم ) بعد .
( 135 ) أي : في يده ، أو رجله ، أو غيرهما .
( 136 ) بضرب ، أو غيره دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وكذا في الاسوداد ، وقيل : ستة وهو أولى ، وقيل : دية هذه الثلاثة ( على النصف ) فدية الاحمرار ثلاثة أرباع دينار ، ودية الاخضرار دينار ونصف ، وكذا دية الاسوداد أو ثلاثة على الخلاف المذكور .
( 137 ) فدية ما في اليد ، أو الرجل نصف ما في الرأس ، وكذا ما في الإصبع عشر ما في الرأس ، وهكذا .