تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
أو أعلى إذا لم تكن مراضا ( 5 ) وكانت بالصفة المشترطة . وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل ؟ فيه تردد ، والأشبه لا . وهذه الستة أصول في نفسها ، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض ، والجاني مخير في بذل أيها شاء . ودية شبيه العمد : ثلاث وثلاثون بنت لبون ( 6 ) ، وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل . وفي رواية : ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة وهي الحامل . ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة . وقال المفيد رحمه اللّه : تستأدى في سنتين ، فهي إذن مخففة عن العمد ، في السن وفي الاستيفاء . ولو اختلف في الحوامل ( 7 ) ، رجع إلى أهل المعرفة . ولو تبين الغلط ، لزم الاستدراك . ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم ، لزم الإبدال . وبعد الاقباض لا يلزم . ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض ( 8 ) ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة . وفي رواية : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . وتستأدى في ثلاث سنين ، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف ، فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء ( 9 ) . وهي على العاقلة ، لا يضمن الجاني منها شيئا . ولو قتل في الشهر
شرح
وقتل الخطأ فسنها أقل ، والاستيفاء مغلظ : لأنه في خلال سنة واحدة بخلاف شبه العمد والخطأ المحض فإنهما في سنتين وثلاث . ( 5 ) جمع مريضة وهل تقبل القيمة ( السوقية ) للإبل ؟ فيه تردد ( الأشبه لا ) الا إذا تراضيا معا . ( 6 ) وهي التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها وثلاث وثلاثون ( حقه ) بكسر الحاء وهي التي دخلت في السنة الرابعة ، وأربع وثلاثون ( ثنية ) وهي الناقة التي أكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة ويقال لها ثنية لأنها تلقي ثنيتها أي : سنّها ( طروقة الفحل ) يكون الفحل قد ركبها . ( 7 ) فقال الجاني : هي حوامل ، وقال ولي المقتول : ليست حوامل رجع للخبرة ، ولو تبين الغلط لزم ( الاستدراك ) بالتبديل أو اعطاء نقص القيمة ( ولو أزلقت ) أي : أسقطت حملها . ( 8 ) وهي التي دخلت في السنة الثانية ، وتسمى بنت مخاض لأن أمها في مخاض من حمل آخر ، وفي رواية : تفصيل آخر للإبل بإضافة ( جذعة ) بفتحتين وهي التي دخلت السنة الخامسة وتستأدى في ثلاث سواء كانت الدية ( تامة ) كدية الرجل المسلم ( أو ناقصة ) كدية المرأة المسلمة ودية الذمي ( أو دية طرف ) يعني عضو . ( 9 ) التخفيف في سن الإبل : فان اعمارها أقل كما سبق تفصيله ، وفي صفة الإبل : فلا يعتبر في شيء منها أن تكون حاملا على المشهور ، وفي الاستيفاء : فإنها تستأدى في ثلاث سنين .