كتاب الدّيات
والنظر في أمور أربعة :
[ الأول في أقسام القتل ومقادير الديات ]
الأول في أقسام القتل ومقادير الديات القتل عمد : وقد سلف مثاله ( 1 ) . وشبيه العمد : مثل أن يضرب للتأديب فيموت .
وخطأ محض : مثل أن يرمي طائرا ، فيصيب انسانا .
وضابط العمد : أن يكون عامدا في فعله وقصده ( 2 ) . وشبيه العمد : أن يكون عامدا في فعله ، مخطئا في قصده . والخطأ المحض : أن يكون مخطئا فيهما ، وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام .
ودية العمد : مائة بعير من مسان ( 3 ) الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة . أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية . وهي مغلّظة في السن والاستيفاء ( 4 ) . وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها ، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون
شرح
كتاب الديات
( 1 ) ( الديات ) جمع دية بكسر الدال وتخفيف الياء ، مأخوذ لغة من الودي وهو دفع الدية ، وشرعا : المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها ، والنظر في أربعة أمور الأول : في أقسام القتل : وهو عمد ومضى مثاله في كتاب القصاص ، عند رقم ( 3 ) .
( 2 ) بأن يكون قصد الفعل والقتل معا ( وشبه العمد ) بأن يكون قصد الفعل ولم يقصد القتل لكنه وقع القتل ( والخطأ المحض ) بأن لم يقصد الفعل ولا القتل معا ، كمن رمى طائرا فأصاب انسانا وقتله ، وكذا تنقسم الجناية على ( الأطراف ) كقطع اليد ، وقلع العين ، وخدش الجسم ، ونحو ذلك ، فهي اما عمد كمن رمى بالنبل عين شخص بقصد أن يعميه ، فأصابها وعمي ، أو شبه عمد كمن رمى عين شخص بحصاة صغيرة للمزاح فعمي ، أو خطأ محض كمن رمى بحصاة طائرا فوقعت على عين شخص وأعمته .
( 3 ) جمع مسنة ، وهي من الإبل ما دخلت في السنة السادسة ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّة كل حلّة ( ثوبان ) كرداء وقميص ، أو رداء وازار ، ونحو ذلك ( من برود ) جمع برد كقفل ثوب يعمل في اليمن ، وتستأدى في سنة من مال الجاني ( مع التراضي ) بين الجاني وولي المجني عليه .
( 4 ) فالسنّ مغلظ : لوجوب مائة إبل دخلت في السنة السادسة ، بخلاف ، مائة من الإبل في قتل شبيه العمد