تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
يصح . وأن أبرأ السيد صحّ ، لأن الجناية وان تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد ، وفيه إشكال ، من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة . ولو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صحّ . ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض ، لم يبرأ ( 247 ) . ولو أبرأ العاقلة ، أو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صحّ . ولو كان القتل سبيه العمد . فان أبرأ القاتل ، أو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ ، ولو أبرأ العاقلة ، لم يبرأ القاتل .
شرح
أبرأ مولاه ، وفيه : الابراء اسقاط لما ( في الذمة ) وليس في ذمة المولى شيء بل برقبة نفس العبد ، ولو قال : عفوت ( صح ) لأن العفو لا يشترط فيه أن يكون مما في الذمة بل أعم . ( 247 ) لأن ذمة القاتل ليست مشغولة في الخطأ المحض ، إذ الدية على العاقلة .