تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مهر المثل ( 25 ) من الثلث ، وهو أشبه . ولو كان الفداء رضاع ولده صح ، مشروطا بتعيين المدة . وكذا لو طلقها على نفقته ( 26 ) . بشرط تعيين القدر الذي يحتاج اليه ، من المأكل والكسوة والمدة . ولو مات قبل المدة ، كان للمطلق استيفاء ما بقي ، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله ، وان كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج اليه في تلك المدة ، مثلا أو قيمة ( 27 ) . ولا يجب عليها دفعه دفعة ، بل أدوارا في المدة ، كما كان يستحق عليها لو بقي ( 28 ) . ولو تلف العوض قبل القبض ، لم يبطل استحقاقه ، ولزمها مثله ، وقيمته إن لم يكن مثليا ( 29 ) . ولو خالعها بعوض موصوف ، فإن وجد ما دفعته على الوصف ، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف ( 30 ) . ولو كان معينا فبان معيبا ، رده وطالب بمثله ، أو قيمته ( 31 ) ، وإن شاء أمسكه مع الأرش ( 32 ) . وكذا لو خالعها على عبد ، على أنه حبشي فبان زنجيا ، أو ثوب على أنه
شرح
( 25 ) يعني : لو أرادت هذه المرأة ان تتزوج كم كان مهر مثلها عرفا ، فإن كان ألفا ، وكانت قد بذلت ألفا وخمسمائة ، فالخمسمائة الزائدة تخرج من ثلثها ، والألف من أصل تركتها . ( 26 ) أي : ولد الزوج ، سواء كان الولد منها ، أو من زوجة أخرى ، فإنه يصح مشروطا ( بتعيين المدة ) شهرا ، أو سنة ، - مثلا - وكذا يصح لو طلقها ( على نفقته ) أي : نفقة الولد بان يكون الفداء : نفقتها عليه بشرط تعيين مقداره ( ولو مات ) أي : الولد ( قبل المدة ) أي : قبل تمام المدة ، المعيّنة رجع عليها بما بقي . ( 27 ) سبق في كتاب البيع : أن المثلى يجب فيه المثل ، والقيمي يجب فيه القيمة ، والمثلى : كالحنطة ونحوها ، مما يكون نسبة بعضها إلى الكل كنسبة قيمة ذلك البعض إلى قيمة الكل ، فلو كان كيلو الحنطة دينارا ، كان نصف الكيلو منها نصف دينار ، وربع الكيلو منه ربع دينار ، وهكذا ( والقيمي ) ما لم يكن كذلك ، كالثوب الذي إذا كانت قيمته دينارا ، لم يكن نصفه نصف دينار ، بل ربما كان نصف الثوب عشر دينار . ( 28 ) أي : كما لو كان الولد باقيا كانت تنفق عليه تدريجيا ، فكذلك تدفع ما بقي عليها ، فلو كانت مثلا تصرف عليه كل يوم ما يعادل نصف دينار ، فالواجب عليها - بعد موت الولد - دفع نصف دينار كل يوم . لا دفع الباقي كله مرة واحدة . ( 29 ) أي لو كان العوض قيميا ، كبساط - مثلا - فاحترق قبل دفعه للزوج وجب على الزوجة دفع قيمته . ولو كان العوض مثليا ، كألف كيلو من الحنطة معينا ، فتلفت ، وجب عليها دفع مثلها يعني : الف كيلو من حنطة أخرى . ( 30 ) كما لو قالت - مثلا - : خالعني على بساط لي خراساني فإن وجد الزوج البساط خراسانيا فبها ، والا ( كان له ) أي : للزوج ( رده ) رد البساط ( والمطالبة بما وصف ) - بصيغة المجهول - أي ببساط خراساني . ( 31 ) ( بمثله ) ان كان مثليا ( وقيمته ) ان كان قيميا . ( 32 ) أي : مع تفاوت قيمة الصحيح والمعيب .