له مقاصّته ، ولو عاود المطالبة ، أثم ولم تسمع دعواه . ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع ، وقيل : يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين . وقيل :
إن نسي بينته سمعت وإن أحلف ، والأول هو المروي . وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا ، وبذل معه اليمين ( 77 ) ، وهنا أولى . أما لو أكذب الحالف نفسه ( 78 ) ، جاز مطالبته وحل مقاصّته مما يجده له ، مع امتناعه عن التسليم .
وإن رد اليمين على المدعي ، لزمه الحلف ، ولو نكل ( 79 ) سقطت دعواه .
وإن نكل المنكر ، بمعنى انه لم يحلف ولم يرد ، قال الحاكم : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا . ويكرر ذلك ثلاثا ، استظهارا لا فرضا . فإن أصرّ ، قيل : يقضي عليه بالنكول ، وقيل : بل يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط ، والأول أظهر وهو المروي .
ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول ، لم يلتفت اليه .
ولو كان للمدعي بينة ، لم يقل الحاكم : أحضرها ، لأن الحق له ( 80 ) . وقيل : يجوز وهو حسن . ومع حضورها لا يسألها الحاكم ، ما لم يلتمس المدعي .
ومع الإقامة بالشهادة ، لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا . وبعد أن يعرف عدالة البينة ، ويقول : هل عندك جرح ؟ فإن قال : نعم وسأل الإنظار في إثباته انظره ثلاثا ، فإن تعذر الجرح ، حكم بعد سؤال المدعي .
شرح
أقام المدعي بينة بعد اليمين وعمل بالبينة إذا لم يشترط المنكر سقوط حق المدعي بيمينه ، وقيل : لو ( نسي بينته ) أي : كان له شهود عدول ولكنه نسيهم ، ثم تذكر بعد حلف المنكر قبلت منه ( وان احلف ) المنكر .
( 77 ) أي : حلف المدعي هو أيضا في مكان الشاهد الآخر ( وهنا أولى ) بعدم القبول لأن الشاهد واليمين أضعف من البينة فإذا لم تقبل البينة ، لم يقبل الشاهد واليمين بطريق أولى .
( 78 ) أي : قال المنكر بعد الحلف : إني كذبت ، جاز مطالبته ، ومقاصّته ( مع امتناعه ) إذ من شروط المقاصة امتناع الغريم عن تسليم الحق الذي عليه .
( 79 ) المدعي عن الحلف بطلت دعواه ، لكن لو نكل المنكر أنذره الحاكم بالنكول ثلاثا ، وذلك ( استظهارا لا فرضا ) أي : ليس التكرار ثلاث مرات واجبا على القاضي ، بل لاستظهار اصرار المنكر ، فان أصر قضى عليه ( بالنكول ) أي يعتبره ناكلا ويحكم عليه بثبوت ادعاء المدعي .
( 80 ) ان شاء أحضر البينة وإن شاء لم يحضرها ، ومع حضورها ( لا يسألها ) أي : لا يطلب من البينة الشهادة ومع شهادتها لا يحكم القاضي بمجردها ، بل بعد ثبوت عدالتها ، وتعذر جرح المنكر لها ، و ( بعد سؤال المدعي ) أي : طلب المدعي من الحاكم الحكم .