من ايراد الدعوى بصيغة الجزم ، فلو قال : أظن أو أتوهم لم تسمع . وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ، ويحلف المنكر ، وهو بعيد عن شبه الدعوى .
الثانية : قال ( 68 ) : إذا كان المدّعى به من الأثمان ، افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده . وإن كان عرضا مثليا ، ضبطه بالصفات ، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته ، وذكر القيمة أحوط . وإن لم يكن مثليا ، فلا بد من ذكر القيمة ، وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار .
الثالثة : إذا تمت الدعوى ، هل يطالب المدّعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي ؟ فيه تردد ، والوجه أنه يتوقف ، لأنه حق له فيقف على المطالبة .
الرابعة : لو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه اليه . وإن لم يكن ، وكان في غير ولايته ، رافعه إلى قاضي تلك الولاية . وإن كان في ولايته ، رافعه إلى خليفته ( 69 ) .
الخامسة : يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم ، ولو قاما بين يديه كان جائزا .
[ المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه ]
المقصد الثالث : في جواب المدّعى عليه وهو : اما اقرار ، أو انكار ، أو سكوت .
أما الاقرار : فيلزم إذا كان جائز التصرف ( 70 ) . وهل يحكم به عليه من دون مسألة
شرح
شيئا ، وكان بعض ( من عاصرناه ) أي : رأينا عصره وزمانه وفي الجواهر : هو شيخه ابن نما قدّس سرّه يسمع الدعوى غير الجازمة ( في التهمة ) إذا كان المدعى عليه متهما ، وهو بعيد ( عن شبه الدعوى ) إذ الدعوى معناها الخبر الجازم - كما قالوا - .
( 68 ) أي : الشيخ الطوسي قدّس سرّه : لو كان المدّعى به ( من الأثمان ) كالدينار ، والدرهم ( افتقر ) إلى أن يقول مثلا :
اطلبه عشرين ليرة ذهبية مجيدية ، فالجنس ليرة ، والوصف ذهبية ، والنقد مجيدية ( وان كان عرضا ) أي : متاعا ( مثليا ) كالحنطة لزم ضبطه بالصفات ، وان ( لم يكن مثليا ) كالشاة ، فيلزم ذكر القيمة ، ويشكل جميعها لمساواة الدعوى ( بالاقرار ) فكما يسمع الاقرار بهذه من دون هذه القيود يلزم قبول الدعاوى كذلك .
( 69 ) أي : القاضي في غير ولايته ، رافعه إلى قاضيها ، وان كان القاضي في ولايته ، رافعه إلى ( خليفته ) اي :
خليفة القاضي نفسه الذي يخلفه في القضاء أوقات سفره أو مرضه أو نحو ذلك .
( 70 ) مثلا : لو ادعى زيد على عمرو ألف دينار ، فأقر عمرو بصحة الدعوى ، لزم على عمرو دفع الألف إذا لم يكن محجورا عليه ، وهل يحكم بالاقرار على عمرو بلا ( مسألة المدعي ) أي : بلا طلب من زيد ؟ قيل : لا ، وصورة الحكم ( أن يقول ) القاضي .