تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
صار خلا ، كان للمالك . ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ، ضمن الأرش .

[ السابعة لو غصب أرضا ، فزرعها أو غرسها ]

السابعة : لو غصب أرضا ، فزرعها أو غرسها ، فالزرع ونماؤه للزارع ، وعليه اجرة الأرض ، وإزالة غرسه وزرعه وطم الحفر ( 76 ) ، وأرش الأرض إن نقصت . ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس ، لم يجب على الغاصب إجابته . وكذا لو بذل الغاصب ، لم يجب على صاحب الأرض قبوله ، ولو هبة . ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا ، كان عليه طمها . وهل له طمها مع كراهية المالك ( 77 ) ؟ قيل : نعم ، ليحفظها من درك التردي ولو قيل : للمالك منعه ، كان حسنا ، والضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها .

[ الثامنة إذا حصلت دابة في دار لا تخرج الا بهدم ، فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار ، الزم الهدم ]

الثامنة : إذا حصلت دابة في دار لا تخرج الا بهدم ( 78 ) ، فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار ، الزم الهدم والاخراج ، ولا ضمان على صاحب الدابة . وإن كان من صاحب الدابة ، ضمن الهدم ، وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ( 79 ) ، ضمن صاحب الدابة الهدم ، لأنه لمصلحته . ولو أدخلت دابة رأسها في قدر ، وافتقر اخراجها إلى كسر القدر ، فإن كانت يد مالك الدابة عليها ( 80 ) ، أو فرّط في حفظها ضمن . وان لم يكن يده عليها ، وكان صاحب القدر مفرطا ، مثل أن يجعل قدره في الطريق ، كسرت القدر عنها ، ولا ضمان في الكسر . وإن لم يكن من أحدهما تفريط ، ولم يكن المالك معها ، وكانت القدر في ملك صاحبها ، كسرت وضمن صاحب الدابة ، لأن ذلك لمصلحته .
شرح
( 76 ) أي : الحفرات الحاصلة بسبب قلع الأشجار والزرع ( وأرش الأرض ) أي : نقص قيمة الأرض بسبب الحفر ونحوها ، ولو أراد شراء الغرس لم يجب ( اجابته ) أي : لا يجب على الغاصب بيع الغرس لصاحب الأرض ، وكذا العكس بان ( بذل الغاصب ) الزرع والغرس للمالك ( ولو هبة ) أي : حتى لو وهب الغاصب زرعه للمالك لا يجب على المالك قبول الهبة . ( 77 ) أي : إذا كره المالك طم الحفر قيل : نعم حفظا لها ( من درك التردي ) أي : من فساد ابقاء الحفر التي تؤدي إلى انحطاط الأرض ، وحسن لو قيل : للمالك ( منعه ) لأن طم الحفر نوع من التصرف فإذا لم يأذن المالك لم يجز . ( 78 ) الدار ، كما لو غصب الدابة وهي صغيرة ثم كبرت في داره وصارت بحيث لا يمكن خروجها عن باب الدار . ( 79 ) كما لو أدخل المستأجر في الدار المستأجرة دابة فكبرت كبرا غير ملحوظ سابقا . ( 80 ) أي : على الدابة كما لو كان معها ، أو راكبا عليها ( أو فرّط في حفظها ) كما لو ترك دابته تدخل البيوت ولم يشدها بحبل ونحوه .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 218 | المحقق الحلي