تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وقد رخص - مع عدم الإذن - في التناول من بيوت تضمنته الآية ( 47 ) إذا لم يعلم منه الكراهية ، ولا يحمل منه . وكذا ما يمر به الانسان من النخل . وكذا الزرع والشجر على تردد . الرابعة : من تناول خمرا ، أو شيئا نجسا ، فبصاقه طاهر ، ما لم يكن متلوثا بالنجاسة . وكذا لو اكتحل بدواء نجس ، فدمعه طاهر ، ما لم يتلون بالنجاسة . . ولو جهل تلونه ، فهو على أصل الطهارة ( 48 ) . الخامسة : الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثم أسلم ولم يقبض الثمن ، فله قبضه . السادسة : تطهر الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان انقلابها بعلاج ( 49 ) ، أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج عينا باقية أو مستهلكة وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه . ولو ألقي في الخمر خلّ حتى يستهلكه ، يحل ولم يطهر ( 50 ) . وكذا لو ألقي في الخلّ خمر فاستهلكه الخل ، وقيل يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا ، ولا وجه له . السابعة : أواني الخمر من الخشب والقرع ( 51 ) والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا . الثامنة : لا يحرم شيء من الربوبات ( 52 ) والأشربة ، وإن شم منه رائحة المسكر ، كربّ الرمان والتفاح ، لأنه لا يسكر كثيره .
شرح
( 47 ) وهي في سورة النور آية ( 61 )وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ ، أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاًوهذا فيما يعلم منه ( الكراهية ) بأن يكره الأكل من بيته ( ولا يحمل منه ) أي لا يخرج من دورهم شيئا بل يأكل هناك فقط ( وكذا ما يمر به ) فإنه يجوز الأكل منه بدون أن يحمل معه ويسمى « حق المارة » . ( 48 ) أي : قاعدة « كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر » . ( 49 ) أي : بعمل شيء أو القاء شيء فيه . ( 50 ) لصيرورة الخل نجسا كلما لاقى شيء من الخمر ( وكذا ) أي : ينجس ويحرم . ( 51 ) القرع هو اليقطين الكبير يفرغ داخله ، ويجعل آنية للدهن ، والخل ، وغيرهما ( غير المغضور ) أي : لم يلطّخ داخله بالقار ، أو الشمع ونحوهما مما يمنع نفوذ الخمر فيها ، فإنه لا يجوز استعماله لاستبعاد ( تخلصه ) من الخمر النافذ فيه بمجرد وصول الماء اليه . ( 52 ) الرّب هو جعل عصير فاكهة على النار أو في الشمس أو غيرهما حتى يثخن .