تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وكل ما أبين من حي ، فهو ميتة ، ويحرم أكله واستعماله . وكذا ما يقطع من أليات الغنم ، فإنه لا يؤكل ، ولا يجوز الاستصباح به ، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة .

[ الثاني المحرمات من الذبيحة ]

الثاني : المحرمات من الذبيحة خمسة : الطحال ، والقضيب ، والفرث ( 26 ) ، والدم والأنثيان . وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردّد ، أشبهه التحريم ، لما فيها من الاستخباث . أما الفرج ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهية . وتكره : الكلى ( 27 ) ، واذنا القلب ، والعروق . ولو شوي الطحال مع اللحم ، ولم يكن مثقوبا ( 28 ) ، لم يحرم اللحم . وكذا لو كان اللحم فوقه ، أما لو كان مثقوبا ، وكان اللحم تحته ، حرم .

[ الثالث الأعيان النجسة ]

الثالث : الأعيان النجسة كالعذرات النجسة ( 29 ) . وكذا كل طعام : مزج بالخمر ، أو النبيذ ، أو المسكر ، أو الفقاع ، وإن قل . . أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع كالبول . أو باشره الكفار ، وإن كانوا أهل ذمة ، على الأصح ( 30 ) .

[ الرابع الطين ]

الرابع : الطين فلا يحل شيء منه ، عدا تربة الحسين عليه السّلام ( 31 ) ، فإنه يجوز للاستشفاء
شرح
للحيوان كالغائط للإنسان ( والأنثيان ) البيضتان ( والمشيمة ) بمنزلة الرحم للمرأة ( والفرج ) محل خروج الولد ، أو خروج الفرث ( والنخاع ) بتثليث النون ، عصب غليظ طويل ممتد من أصل العنق إلى المقعد ( والعلباء ) بكسر العين ويقال العلباءان وهم عصبان أبيضان في طرفي فقار الظهر ( والغدد ) هي مواد صلبة توجد في ثنايا اللحم والشحم أيضا ، تشبه الحمصة وأكبر منها في مثل الغنم ، وغالبا تكون مستطيلة قليلا ، ويقال لها : ذات الأشاجع لارتباط العروق بها غالبا ، والأشاجع يقال لأصول الأصابع المتصلة بالكف ( وخرزة الدماغ ) غدة صغيرة في المخ ( والحدق ) وهي بيضاء صلبة داخل سواد العين . ( 27 ) جمع ( كلية ) بالضم ، وهي عضو يصفي المائعات في البدن فيفصل سمومها عن الدم ويرسلها إلى المثانة فتخرج بولا . ( 28 ) أي : لم يكن الطحال مثقوبا ( لم يحرم اللحم ) لأن الطحال في غشاء فلا يسيل منه على اللحم شيء من الدم . ( 29 ) وهي عذرة الانسان ، وكل حيوان حرام اللحم إذا كان له دم دافق عند الذبح . ( 30 ) ومقابل الأصح قول بطهارة أهل الكتاب إذا لم تكن عليهم نجاسة عرضية كالخمر والبول ونحوهما . ( 31 ) وفي قول تراب قبور النبي والبتول وكل الأئمة عليهم الصلاة والسلام ( وفي الأرمني ) قال الشهيد : « طين معروف يجلب من أرمينية يضرب لونه إلى الصفرة ، ينسحق بسهولة : يقطع الدم عن النزيف ويمسك المعدة عن الاسهال » .