تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الثانية : لو اختلفا في قدر الجعل ( 17 ) أو جنسه ، فالقول قول الجاعل مع يمينه . قال الشيخ : وتثبت للعامل أجرة المثل . ولو قيل : يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي ، كان حسنا . وكان بعض من عاصرناه ، يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل ، وهو خطأ ، لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل ، لا ثبوت ما يدعيه الحالف . الثالثة : لو اختلفا في السعي ، بأن قال : حصل في يدك قبل الجعل ، فلا جعل لك ، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل ( 18 ) .
شرح
( 17 ) كالدينار والدينارين ( أو جنسه ) كدينار العراق أو دينار الكويت ، حلف ( الجاعل ) وهو الذي جعل الأجرة ، سواء كان هو المالك أم لا ، وقيل : للعامل ( أقل الأمرين ) فلو كان العامل يقول : جعلت أنت دينارين وكانت أجرة المثل دينارا ونصفا ، أعطي دينارا ونصفا أجرة المثل ، ولو ادعى هو دينارا ونصفا وكانت أجرة المثل دينارين ، أعطي دينارا ونصفا مدعاه . ( 18 ) فالأصل براءة ذمة الجاعل .