وليست الطهارة من شرائطها ( 321 ) . ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا . ولا يصلّى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه . فإن لم يكن له كفن ( 322 ) ، جعل في القبر ، وسترت عورته . ، وصلي عليه بعد ذلك ( 323 ) .
وسنن الصلاة : أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الامام ، والمرأة وراءه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة ، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة . . وأن يكون المصلي متطهرا ، وينزع نعليه ، ويرفع يديه في أول تكبيرة اجماعا ، وفي البواقي على الأظهر . .
ويستحب عقيب الرابعة : أن يدعو له إن كان مؤمنا ، وعليه أن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك ، ! وان جهله سأل اللّه أن يحشره مع من كان يتولاه ، وان كان طفلا سأل اللّه أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه ( 324 ) . . وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة . . وأن يصلّى على الجنازة في المواضع المعتادة ( 325 ) ، ولو صلّي في المساجد جاز .
ويكره : الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين ( 326 ) .
[ مسائل خمس ]
مسائل خمس :
الأولى : من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه ولاء ، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر ( 327 ) .
شرح
( 321 ) لا من الخبث ، فيجوز صلاة الميت مع بدن نجس ولباس نجس ، ولا من الحدث فتجوز بلا وضوء ، ومع الجنابة ، أو الحيض ، أو النفاس .
( 322 ) ولم يكن هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة ، ونحوه .
( 323 ) قبل سدّ باب القبر فإنه يوضع في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثم يوضع بعدها على كيفية الدفن .
( 324 ) مثلا يقول للمؤمن : ( اللهم وسع له في قبره ، وآنس وحشته ، واحشره مع محمد وأهل بيته ) ويقول للمنافق : ( اللهم عذبه بعذابك الأليم ) ويقول للمستضعف - وهو الذي لا يوالي الأئمة الطاهرين لكن لا عن علم وعمد ، وإنما عن عدم الاهتداء وعدم التمكن من الاستعلام - : ( اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) ويقول لمجهول الحال الذي لا يعلم هل هو مؤمن ، أو منافق ، أو مستضعف ( اللهم احشره مع من كان يتولاه وأبعده ممن كان يتبرأ منه ) ويقول للطفل : ( اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا ) .
( 325 ) أي : المعتاد فيها صلاة الأموات اما تبركا لكثرة الصلاة فيها ، أو لكثرة الاجتماع بها .
( 326 ) سواء بتكرار الصلاة من مصل واحد ، أم متعدد ، والمشهور أن الكراهة بمعنى الأقل ثوابا .
( 327 ) أما إذا رفعت الجنازة فيتم الصلاة وهو في مكانه ، وأما إذا دفنت الجنازة فإن كان القبر قريبا مشى قليلا حتى أشرف على القبر وأتم الصلاة ، وإن كان القبر بعيدا أتمها وهو في مكانه .