لها مهرا ، إن أخرجها إلى بلاده ( 406 ) ، وأقل منه ان لم تخرج معه ، فأخرجها إلى بلد الشرك ، لم يجب اجابته ولها الزائد . وإن أخرجها إلى بلد الإسلام ، كان الشرط لازما ، وفيه تردد .
[ التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ، ثم طلقها قبل الدخول ، كان لها نصف المهر ]
التاسعة : لو طلقها بائنا ( 407 ) ، ثم تزوجها في عدته ، ثم طلقها قبل الدخول ، كان لها نصف المهر .
[ العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي ]
العاشرة : لو وهبته نصف مهرها مشاعا ( 408 ) ، ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي ولم يرجع عليها بشيء ، سواء كان المهر دينا أو عينا ، صرفا للهبة إلى حقها منه .
[ الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ، ونصف قيمة الميت ]
الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ، ونصف قيمة الميت .
[ الثانية عشرة : لو شرط الخيار في النكاح ( 410 ) بطل العقد ]
الثانية عشرة : لو شرط الخيار في النكاح ( 410 ) بطل العقد ، وفيه تردد ، منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي ، وارتفاعه عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد ، لترتبه على الشرط . ولو شرط في المهر ( 411 ) ، صح العقد والمهر والشرط .
[ الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد ]
الثالثة عشرة : الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين ، ولها التصرف فيه قبل القبض ( 412 ) على الأشبه . فإذا طلق الزوج ، عاد اليه النصف وبقي للمرأة النصف . فلو
شرح
( 406 ) أي : إلى بلاد الزوج ، فان اخرجها لبلد الشرك ( لم يجب اجابته ) في الخروج معه اليه ( ولها الزائد ) رغم عدم خروجها معه ، لان تخلفها عنه بحق ، نعم ان اخرجها لبلد الإسلام لزم الشرط ( وفيه تردد ) لاحتمال بطلان الشرط والمهر بالجهالة ووجوب مهر المثل .
( 407 ) كما لو طلقها طلاق خلع أو مبارات ، وفي عدّته تزوجها ثم طلقها قبل الدخول ( كان لها نصف المهر ) لا تمام المهر ، لأن العقد الجديد لم يكن فيه دخول ، والعقد القديم انقطع بالطلاق البائن الذي لا يتنافى مع صحة زواجه منها في عدته ، لأن العدة تمنع غيره .
( 408 ) أي : النصف المشاع من المهر ، لا النصف المعيّن ، فله النصف الباقي ان طلقها قبل الدخول ، ولم يرجع عليها بشيء غيره من المثل أو القيمة ، وذلك ( صرفا للهبة إلى حقها منه ) يعني : ان المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر ، فهي لما وهبت زوجها النصف فقد وهبته حقها منه ، وعندما طلقها زوجها بلا دخول استعاد حقه وهو النصف الباقي .
( 409 ) أي : امهرها عبدين فمات أحدهما ثم طلقها قبل الدخول .
( 410 ) كما لو قالت : زوجتك نفسي بشرط أن يكون لي الفسخ إلى شهر إن شئت ، بطل العقد على تردد منشأه ( الالتفات ) إلى أن الزوجية تحققت بالعقد ولا يبطلها لحوق الشرط هذا وجه عدم البطلان ، ووجه البطلان ( أو الالتفات ) إلى أن التراضي وقع على العقد مقترنا بالشرط ، وبانتفاء الشرط ينتفي العقد .
( 411 ) كما لو قالت : زوجتك نفسي بألف بشرط الخيار في الألف ، صح .
( 412 ) فلو جعل الزوج مهرها دارا ، جاز لها التصرف في الدار قبل أن يسلمها الزوج إليها .