تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
يبيح الفسخ ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض ( 348 ) .

[ الثانية خيار الفسخ على الفور ]

الثانية : خيار الفسخ على الفور ، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ ( 349 ) ، لزم العقد . وكذا الخيار مع التدليس .

[ الثالثة الفسخ بالعيب ليس بطلاق ]

الثالثة : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ، فلا يطّرد معه تنصيف المهر ( 350 ) ولا يعد في الثلاث .

[ الرابعة يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم ]

الرابعة : يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة . نعم ، مع ثبوت العنن ، يفتقر إلى الحاكم ، لضرب الأجل ( 351 ) . ولها التفرد بالفسخ ، عند انقضائه ، وتعذر الوطء .

[ الخامسة إذا اختلفا في العيب ]

الخامسة : إذا اختلفا في العيب ، فالقول قول منكره ، مع عدم البينة ( 352 ) .

[ السادسة إذا فسخ الزوج بأحد العيوب ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ]

السادسة : إذا فسخ الزوج بأحد العيوب ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وان كان بعده فلها المسمى ( 353 ) ، لأنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ . وله الرجوع به على المدلّس . وكذا لو فسخت الزوجة قبل الدخول ، فلا مهر ، إلا في العنن . ولو كان بعده ، كان لها المسمى . وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول ، فلها المهر كاملا ، إن حصل الوطء .

[ السابعة لا يثبت العنن ، إلا باقرار الزوج ، أو البينة ]

السابعة : لا يثبت العنن ، إلا باقرار الزوج ، أو البينة باقراره ، أو نكوله ( 354 ) . ولو لم
شرح
( 348 ) فان مقتضى العقد استقرار الزوجية ، ولا دليل يعارض هذا الاستقرار . ( 349 ) أي : فلم يفسخ النكاح فورا ، لزم العقد ، وكذا الخيار ( مع التدليس ) وهو اظهار المرأة - بالمكياج - أو غيره على غير واقعها كالعجوز تدلس فيتخيل انها شابة ، لزم العقد ، وكذا الخيار ونحو ذلك . ( 350 ) أي : فلا تشمل قاعدة تنصيف المهر بالطلاق للفسخ بسبب العيب . بل لا تعطى من المهر شيء أصلا قال في الجواهر : « وثبوت النصف في العنين للدليل ولذا قال المصنف رحمه اللّه « لا يطرد » ( ولا يعد في الثلاث ) أي : لا يحسب الفسخ من الطلقات الثلاث ولا غير ذلك من أحكام الطلاق . ( 351 ) أي : امهال الزوج سنة فإن وطأ خلال السنة فلا حق للمرأة في الفسخ - كما سيأتي في المسألة الثامنة - نعم تتفرّد بالفسخ ( عند انقضائه ) أي : تمام الأجل الذي عينه الحاكم . ( 352 ) فإن ادعى الزوج العيب في الزوجة وليس للزوج بينة يقدم قول الزوجة ، وان ادعت الزوجة العيب في الزوج وليس للزوجة بينة يقدم قول الزوج . ( 353 ) يعني : لها المهر المذكور في العقد ، ويرجع به ( على المدلّس ) أي : على الذي خدعه بهذه المرأة ان كان هناك من خدعه ، ولا مهر للمرأة إذا فسخت قبل الدخول ( إلا في العنن ) وثبوت نصف المهر فيه بدليل خاص ، وبعد الدخول لها المسمى ، وكذا لو فسخت بعد الدخول ( بالخصاء ) أي : بسبب كون الزوج مسلول الخصيتين . ( 354 ) النكول : هو أن يقول له الحاكم : احلف على انك غير عنّين ، فلم يحلف ( ولو لم يكن ذلك ) أي : لا اقرار ، ولا بينة ، ولا نكول ، وادعت عننه ، فالقول للزوج مع يمينه ، وقيل : يقام في الماء البارد ( فإن تقلص ) أي : انكمش الذكر حكم له ، وإلّا حكم لها : يعني : انكمش ( وليس بشيء ) أي : هذا القول غير معتبر .