تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١

[ الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ]

الثالثة : لا يجوز التعريض بالخطبة ( 258 ) ، لذات العدة الرجعية ، لأنها زوجة ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره ( 259 ) . ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره . أما المطلقة تسعا للعدة ، ينكحها بينها رجلان ، فلا يجوز التعريض لها من الزوج ، ويجوز من غيره . ولا يجوز التصريح في العدة ، منه ولا من غيره . وأما المعتدة البائنة ( 260 ) ، سواء كانت عن خلع أو فسخ ، يجوز التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح من الزوج دون غيره . وصورة التعريض ، أن يقول : ربّ راغب فيك أو حريص عليك ، وما أشبهه . والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل الا النكاح ، مثل أن يقول : إذا انقضت عدتك تزوجتك . ولو صرح بالخطبة في موضع المنع ( 261 ) ، ثم انقضت العدة فنكحها ، لم تحرم .

[ الرابعة إذا خطب فأجابت ، قيل حرم على غيره خطبتها ]

الرابعة : إذا خطب فأجابت ، قيل : حرم على غيره خطبتها ولو تزوج ذلك الغير ، كان العقد صحيحا ( 262 ) .

[ الخامسة إذا تزوجت المطلّقة ثلاثا ، فلو شرطت في العقد ، أنه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما بطل العقد ]

الخامسة : إذا تزوجت المطلّقة ثلاثا ، فلو شرطت في العقد ، أنه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما ( 263 ) ، بطل العقد ، وربما قيل : يلغو الشرط . ولو شرطت الطلاق ، قيل : يصح النكاح ويبطل الشرط . وإن دخل بها فلها مهر المثل . أما لو لم يصرّح بالشرط في العقد ، وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي ، لم يفسد . وكل موضع قيل : يصح العقد ، فمع الدخول ، تحلّ للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة . وكل موضع قيل :
شرح
( 258 ) بكسر الخاء ، وذلك بأن يقول لها كناية : ألا تقبلي بمثلي ؟ أو هناك من يحبك ! أو يبعث إليها من يقول لها ذلك . ( 259 ) لأنها لم تحرم مؤبدا على الزوج ، وانما حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ( ولا يجوز التصريح لها ) أي : للمطلقة ثلاثا ، والتصريح أن يقول مثلا : أنا أريد زواجك ، واما المطلقة تسعا للعدة ( فلا يجوز التعريض لها من الزوج ) لأنها قد حرمت حرمة أبدية على الزوج . ( 260 ) وهي التي لا يجوز للزوج الرجوع عليها في العدة سواء كانت منه لخلع ( أو فسخ ) كالفسخ بالعيوب بعد الوطء . ( 261 ) يعني : قال بصراحة : أريد ان أتزوجك بعد العدة - في محل يحرم ذلك - كان هذا العمل حراما ، أما المرأة فلا يحرم زواجها بعد تمام عدتها . ( 262 ) وانما فعل حراما فقط . ( 263 ) يعني : قالت مثلا للمحلل : زوجتك نفسي بشرط أن ينفسخ النكاح بمجرد صدق التحليل ، وصدق التحليل - هو كما سيأتي - يكون إما بالدخول فقط ، أو مع الانزال أيضا في الرحم يبطل العقد ، وقيل : ( يلغى الشرط ) فقط ، والنكاح صحيح لا يبطل إلا بالطلاق ( ولو شرطت الطلاق ) على المحلل قيل : يبطل الشرط فقط ، فيبطل مهر المسمى الذي قرّر للعقد بلحاظ الشرط ، فيكون لها ( مهر المثل ) أن دخل المحلل بها .