تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
الكل رضعة واحدة . ولو منع قبل استكماله الرضعة ( 127 ) لم يعتبر في العدد . ولا بد من توالي الرضعات ، بمعنى ان المرأة الواحدة تنفرد باكمالها . فلو رضع من واحدة بعض العدد ، ثم رضع من أخرى ، بطل حكم الأول . ولو تناوب عليه عدة نساء ، لم ينشر الحرمة ، ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء . ولا يصير صاحب اللبن ، مع اختلاف المرضعات أبا . ولا أبوه جدا ولا المرضعة اما . ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور ، تحقيقا لمسمّى الارتضاع . فلو وجر ( 128 ) في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنة ، وما شاكلها ، لم ينشر . وكذا لو جبن ، فأكله جبنا . وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله ، فلو مزج بأن ألقي في فم الصبي مائع ( 129 ) ، ورضع ، فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا ، لم ينشر . ولو ارتضع من ثدي الميتة ، أو رضع بعض الرضعات وهي حية ، ثم أكملها ميتة ، لم ينشر ، لأنها خرجت بالموت عن التحاق الاحكام ، فهي كالبهيمة المرضعة ( 130 ) ، وفيه تردد .

[ الشرط الثالث أن يكون في الحولين ]

الشرط الثالث : أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع ( 131 ) ، لقوله عليه السّلام : « لا رضاع بعد فطام » وهل يراعى في ولد المرضعة ؟ الأصح انه لا يعتبر . فلو مضى لولدها أكثر من حولين ، ثم أرضعت من له دون الحولين ، نشر الحرمة . ولو رضع العدد ( 132 ) إلا رضعة واحدة فتمّ الحولان ، ثم أكمله بعدهما ، لم ينشر الحرمة . وكذا لو كمل الحولان ، ولم يرو من الأخيرة ( 133 ) . وينشر إذا تمت الرضعة ، مع تمام الحولين .
شرح
( 127 ) بأن رفع قسرا عن الثدي ، أو اخرج الثدي عن فمه لم يعتبر رضعة . ( 128 ) أي : صبّ اللبن في حلق الطفل . ( 129 ) أو وضع في فمه دواء يذوب مع اللبن شيئا فشيئا بحيث يخرج عن صدق اللبن . ( 130 ) حكما ، فكما ان الارتضاع من البهيمة كالشاة لا ينشر حرمة فكذلك الميتة ( وفيه تردد ) لاحتمال شمول إطلاقات الرضاع للمرضعة الميتة أيضا . ( 131 ) فلو ارتضع طفل عمره أكثر من سنتين لا يترتب عليه شيء من أحكام الرضاع كالمحرمية وغيرها لأنه ( لا رضاع بعد فطام ) والفطام : قطع الولد عن اللبن ، وهو شرعا يكون على رأس سنتين من عمر الطفل ، ثم هل من شروط الحرمة في المرتضع ان يراعى ذلك أيضا في ( ولد المرضعة ) أي : هل يجب أن يكون ولدها أيضا في السنتين حتى ينشر لبنها الحرمة في المرتضع منها ؟ . ( 132 ) وهو خمس عشرة رضعة ( ثم أكمله ) أي : أكمل الرضاع بعد الحولين لم ينفع . ( 133 ) كما لو كان قد ولد مع الزوال في العاشر من شعبان فمضى عليه سنتان وكان وقت الزوال في العاشر من شعبان مشتغلا بالرضعة الأخيرة ، فانقضى الزوال ولم تتم الرضعة الأخيرة لم ينفع ، نعم لو تمت ( مع تمام الحولين ) نفع في نشر الحرمة .