تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
عن صاحبه بشيء من التصرف . وإن تشاحّا ( 111 ) ، لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه الا ما لا بد منه ، مثل كسوة اليتيم ومأكوله ( 112 ) وللحاكم جبرهما على الاجتماع . فإن تعاسرا ، جاز له الاستبدال بهما . ولو أرادا قسمة المال ( 113 ) بينهما لم يجز . ولو مرض أحدهما أو عجز ، ضمّ اليه الحاكم من يقوّيه ( 114 ) . أما لو مات أو فسق ، لم يضم الحاكم إلى الآخر وجاز له الانفراد ، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي ، وفيه تردد . ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد ( 115 ) ، كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد . ويجوز أن يقتسما المال ، ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه ، كما يجوز انفراده قبل القسمة . وللموصى اليه ( 116 ) أن يرد الوصية ، ما دام الموصي حيا ، بشرط أن يبلغه الرد . ولو مات قبل الرد ، أو بعده ولم يبلغه ، لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للموصي . ولو ظهر من الوصي عجز ، ضم اليه مساعد ( 117 ) . وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينا . والوصي أمين لا يضمن ما يتلف ( 118 ) ، إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط . ولو كان للوصي دين على الميت ، جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم ،
شرح
( 111 ) أي : تنازعا في عمل ، فأراد أحدهما أن يفعله ، وعارضه الآخر . ( 112 ) اليتيم : هو ابن الميت الموصي ، والكسوة اللباس ، وللحاكم الشرعي أمرهما بالاجتماع ، فان عصيا جاز ( الاستبدال بهما ) أي : يأتي بشخصين آخرين بدل هذين الوصيين . ( 113 ) حتى يتصرف كل واحد منهما منفردا في بعض المال ( لم يجز ) لاشتراط اجتماعهما على كل تصرف . ( 114 ) فيصيرون ثلاثة ، وليس له ذلك لو مات أو فسق أحدهما ( وفيه تردد ) لاحتمال لزوم جعل الحاكم شخصا آخر مكان الذي مات أو فسق . ( 115 ) أي : اذن لهما بالاجتماع وبالانفراد ، كيفما شاءا . ( 116 ) وهو الوصي رد الوصية بشرط أن ( يبلغه الرد ) أي : يصل إلى الموصي رد الوصي ، ولو مات ( ولم يبلغه ) أي : قبل أن يصل إلى الموصي رد الوصي فلا أثر للرد ( وكانت الوصية لازمة ) وعلى الوصي تنفيذها ( للموصي ) أي : لصالح الموصي . ( 117 ) كما لو كان وصيا على توزيع مال كبير على الفقراء ، ولم يستطع القيام به وحده ( ضم ) أي : الوصي نفسه مساعدا له ، ولو ظهر من الوصي ( خيانة ) بأكل الأموال ، أو نحو ذلك . ( 118 ) بدون تقصير ، الا ما تلف بسبب ( مخالفته لشرط الوصية ) كما لو قال الموصي : أحفظ الأموال في صندوق حديد ، فجعل الوصي المال في صندوق خشبي فسرقت الأموال ( أو تفريط ) كما لو لم يستر الوصي عن الظالم المال ، وأخذه الظالم منه والتفريط معناه التقصير في الحفظ .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 496 | المحقق الحلي