تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

[ كتاب السّبق والرّماية ]

كتاب السّبق والرّماية وفائدتهما : بعث العزم على الاستعداد للقتال ، والهداية لممارسة النضال ( 1 ) . وهي معاملة صحيحة ، مستندها قوله عليه السّلام : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » ، وقوله عليه السّلام : « إن الملائكة لتنفر عند الرهان » ( 2 ) وتلعن صاحبه ، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل » . وتحقيق هذا الباب يستدعي فصولا :

[ الأوّل في الألفاظ المستعملة فيه ]

الأوّل في الألفاظ المستعملة فيه فالسابق : هو الذي يتقدم بالعنق والكتد ( 3 ) ، وقيل : باذنه ، والأول أكثر . والمصلي : الذي يحاذي رأسه صلوى السابق . والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله . والسبق : بسكون الباء - المصدر ( 4 ) وبالتحريك : العوض وهو الخطر . والمحلل : الذي يدخل بين المتراهنين ، إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يغرم . والغاية : مدى السباق ( 5 ) . والمناضلة : المسابقة والمراماة ، ويقال : سبّق - بتشديد
شرح
( على الأظهر ) مقابل قول آخر : بأن منجزات المريض تكون من أصل المال . كتاب السبق والرماية ( 1 ) ( السبق ) يعني : المسابقة ( والرماية ) أي : ترامي النبال ( وفائدتهما ) التهيّؤ للقتال ، والاهتداء لممارسة ( النضال ) أي : الدفاع في الحرب مع الظالمين المعتدين ( ومستندها ) أي : دليل صحة هذه المعاملة ( قوله ) يعني : النبي صلّى اللّه عليه وآله . ( 2 ) أي : المراهنة على شيء حرام الا ( الحافر ) ما للحيوان في رجله بمنزلة القدم للإنسان ، كالفرس ( والخف ) ما للبعير في رجله بمنزلة الحافر لغيره ( والريش ) هو السهم الذي في أسفله ريشة ( والنصل ) هو السهم الذي في أسفله حديدة معترضة ( ومعنى ) الحديثين الشريفين : ان المراهنة على الرمي بالريش والنصل ، وعلى مسابقة الفرس والبعير حلال ، والمراهنة على غيرها حرام . ( 3 ) أي : يتقدم فرسه أو بعيره على غيره بمقدار العنق ( والكتد ) كعنب هو مجمع الكتفين بين الظهر والعنق ( والمصلّي ) على وزن الفاعل من باب التفعيل وهو الذي يتلو الأول بحيث ( يحاذي رأسه ) أي : رأس فرسه أو بعيره صلوى الأول ( والصلوان ) هما العظمان الظاهران عن يمين الذنب وشماله . ( 4 ) أي : مصدر سبق ( وبالتحريك ) أي : فتح الباء ( الغوض ) وهو الذي تراهنا عليه ويسمّى ( الخطر ) أيضا ( والمحلل ) هو الذي يسير بفرسه بين المتسابقين ، فإن سبقهما جميعا أخذ العوض هو ، وإن سبقه أحد المتراهنين لا يخسر شيئا ، وإنما يسمى محللا لأن بوجوده تحل المسابقة بالإجماع ، ومع عدمه ففي حل المسابقة خلاف . ( 5 ) أي : منتهاه .