تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

[ السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع به في غيره ضمن ]

السابعة : إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء ( 22 ) ، فانتفع به في غيره ضمن . وان كان له اجرة ، لزمته أجرة مثله .

[ الثامنة إذا جحد العارية بطل استيمانه ]

الثامنة : إذا جحد العارية ( 23 ) ، بطل استيمانه ، ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة .

[ التاسعة إذا ادعى التلف ، فالقول قوله مع يمينه ]

التاسعة : إذا ادعى التلف ، فالقول قوله ( 24 ) مع يمينه . ولو ادعى الرد ، فالقول قول المالك مع يمينه .

[ العاشرة لو فرّط في العارية ، كان عليه قيمتها عند التلف ]

العاشرة : لو فرّط في العارية ، كان عليه قيمتها عند التلف ( 25 ) ، إذا لم يكن لها مثل ، وقيل : أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف ، والأول أشبه . ولو اختلفا في القيمة ( 26 ) ، كان القول قول المستعير ، وقيل : القول قول المالك ، والأول أشبه .
شرح
( 22 ) كما لو استعار فرشا ليصلي عليه ، فأكل عليه ، أو استعار دارا للتدريس ، فسكن فيها ( ضمن ) التالف قيمة أو مثلا مع أجرة المثل فيما لو كان له اجرة . ( 23 ) أي : أنكر كون الفرش - مثلا - عارية عنده ( بطل استئمانه ) أي : كون يده أمانة لا يضمن بلا تفريط ، ويلزمه ضمانها ( مع ثبوت الإعارة ) أي : إذا أثبت المالك بالبينة : انه أعاره الفرش ضمنه حتى ولو كان التلف بلا تفريط . ( 24 ) لأنه أمين ، وليس على الأمين إلا اليمين ، لكن لو ادعى ( الرد ) أي : الارجاع إلى المالك ، حلف المالك وأخذ مثله أو قيمته منه . ( 25 ) فيما إذا كان قيميا واختلف قيمتها قبل التلف ، وعند التلف ، أما إذا كان مثليا ، كالأرز ، والحنطة ، والسكر ، فإن عليه مثلها ( وقيل : أعلى القيم ) فإذا كان استعار فرشا للصلاة ، فأكل عليه يوم السبت ، وتلف يوم الخميس ، فمن يوم السبت إلى يوم الخميس أي يوم كانت قيمته أكثر من بقية الأيام يضمن ذلك الأكثر . ( 26 ) فقال المالك : كانت قيمته مائة ، وقال المستعير : خمسين .