تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
نعم ، لو نوى الانتفاع ، لم يضمن بمجرد النية ( 17 ) . ولو طلبت منه ، فامتنع من الرد مع القدرة ، ضمن . وكذا لو جحدها ، ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها . ويضمن لو خلطها بماله ، بحيث لا يتميز . وكذا لو أودعه مالا في كيس مختوم ، ففتح ختمه . وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما . وكذا لو أمره بإجارتها ( 18 ) بحمل أخف . فآجرها لأثقل ، أو لأسهل فآجرها لأشق ، كالقطن والحديد . ولو جعلها المالك في حرز مقفل ، ثم أودعها ، ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع ( 19 ) . ولو لم تكن مودعة في حرز ، أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها ، ضمن ما أخذ . ولو أعاد بدله لم يبرأ . ولو أعاده ( 20 ) ومزجه بالباقي ، ضمن ما أخذه . ولو أعاد بدله ، ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ، ضمن الجميع .

[ الثالث في اللواحق ]

الثالث في اللواحق وفيه مسائل :

[ الأولى يجوز السفر بالوديعة ]

الأولى : يجوز السفر بالوديعة ، إذا خاف تلفها مع الإقامة ( 21 ) ، ثم لا يضمن . ولا
شرح
( 17 ) إذا لم يتصرف فيها ( ولو طلبت ) الوديعة ، أي : قال صاحبها : ارجعها إليّ ، فلم يردّها عليه ( ضمن ) لو تلفت أو نقصت قيمتها ( وكذا ) يضمن ( لو جحدها ) أي : أنكر الوديعة ، وكذا يضمن إذا خلطها بشكل ( لا يتميز ) كالدهن خلطه بدهن لنفسه ، وكذا يضمن لو كانت الوديعة بكيس ( مختوم ) أي : مغلق ففتحه ، أو كانت في كيسين غير مختومين فيهما دنانير متشابهة ( فمزجهما ) فإنه يضمن لو تلف شيء منها . ( 18 ) أي : إجارة الدابة ، أو السيارة - مثلا - لحمل ( أخف ) كمائة كيلو ، فخالف وآجرها لحمل ( أثقل ) كألف ، أو أمره بحمل سهل فآجرها بأشق ( كالقطن والحديد ) مثالان للأسهل والأشق . فإن تلفت أو نقصت ضمن ذلك . ( 19 ) ان تلفت ، لصدق التعدي ، لكنها لو كانت بلا حرز ، أو كانت ( في حرز المودع ) أي : المودع عنده جعلها في حرز من نفسه ، ففي هذه الصورة لو اخذ منها ضمن الذي اخذه فقط حتى وان تلف الجميع ، لعدم التعدي غير ما اخذه ، نعم إذا ردّ البدل ( لم يبرأ ) ، بل يجب عليه إعادة عينه إذا كانت موجودة عنده . ( 20 ) أي : أعاد نفس ما أخذه ( ومزجه بالباقي ) من الوديعة ، كما لو كان كيلوان من الدهن وديعة عنده ، فأخذ منه كيلوا واحدا ، ثم مزجه بالكيلو الآخر ، فإن تلف الدهن بلا تقصير ضمن الكيلو الذي أخذه ، لأنه بأخذه ضمنه ما لم يؤده إلى صاحبه ( ولو أعاد بدله ) : أي : أخذ كيلوا واحدا وأكله ، ثم جعل بدله كيلوا مكانه ومزجه بالكيلو الآخر ، فإن تلف الدهن ضمن جميع الكيلوين ، لتقصيره في مزج غير مال المالك بماله . ( 21 ) يعني : لو أقامها وأبقاها في بلده ( ثم لا يضمن ) ان تلفت في السفر إضافة إلى حرمة السفر بها ، لكنه يضمن تلفها مع ( امارة الخوف ) أي : علامة الخوف على تلف الوديعة في السفر .