رد اليمين إلى الكفيل فحلف ، برأ من الكفالة ، ولم برى المكفول ( 92 ) من المال .
[ السابعة لو كفل الكفيل آخر وترامت الكفلاء جاز ]
السابعة : لو كفل الكفيل آخر ، وترامت الكفلاء ( 93 ) ، جاز .
[ الثامنة لا تصح كفالة المكاتب ]
الثامنة : لا تصح كفالة المكاتب ( 94 ) ، على تردد .
[ التاسعة لو كفل برأسه ، أو بدنه ، أو بوجهه صح ]
التاسعة : لو كفل برأسه ، أو بدنه ، أو بوجهه ( 95 ) ، صح ، لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا . ولو تكفّل بيده أو رجله واقتصر ، لم يصح ، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ، ولا يسري إلى الجملة .
شرح
( 92 ) أي : المديون ، فإنه مع حلف الكفيل على الابراء ، يبرء الكفيل ، ولا يبرء المكفول ، لأن لكل حكمه .
( 93 ) كما لو كفل زيد عمروا ، وكفل علي زيدا ، وكفل محمد عليا ، وهكذا صح ، وكان محمد ملزما باحضار علي ، وعليّ ملزم باحضار زيد ، وزيد ملزم باحضار عمرو ، وهكذا .
( 94 ) المشروط والإضافة إلى المفعول ، بأن يكون العبد مكفولا ، وكذا الأمة المكاتبة المشروطة ( على تردد ) من جواز فسخ الكتابة بتعجيز نفسه فلا يصح ، ومن اصالة عدم ذلك فيصح .
( 95 ) يعني : لو قال الكفيل : كفلت برأس زيد ، أو ببدن زيد ، أو بوجه زيد ، صح لأن التعبير بها يسري إلى الكل ، بينما لا يصح لو قال : كفلت بيد زيد . أو رجله ، لان التعبير بها ( لا يسري إلى الجملة ) أي : إلى الكل .