ويجوز الاسلاف : في شاة لبون ، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن ، بل شاة من شأنها ذلك .
ويجوز : في شاة معها ولدها ، وقيل ، لا يجوز ، لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا ( 528 ) . وكذا التردد في جارية حامل ، لجهالة الحمل . وفي جواز الاسلاف في جوز القز ( 529 ) تردد .
[ الشرط الثالث قبض رأس المال قبل التفرق ]
الشرط الثالث :
قبض رأس المال ( 530 ) قبل التفرق ، شرط في صحة العقد . ولو افترقا قبله بطل .
ولو قبض بعض الثمن ، صح في المقبوض ، وبطل في الباقي ( 531 ) . ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ، قيل : يبطل ، لأنه بيع دين بمثله ( 532 ) ، وقيل : يكره ، وهو أشبه .
[ الشرط الرابع تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين ]
الشرط الرابع :
تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين ( 533 ) . ولو عوّلا على صخرة مجهولة ، أو مكيال مجهول ، لم يصح ولو كان معينا ( 534 ) . ويجوز الاسلاف في الثوب أذرعا . وكذا كل مذروع . وهل يجوز الاسلاف في المعدود عددا ( 535 ) ؟ الوجه ، لا .
ولا يجوز : الاسلاف في القصب أطنانا . . ولا الحطب حزما . . ولا في المجزوز جزا ( 536 ) . . ولا في الماء قربا .
وكذا لا بد أن يكون رأس المال ، مقدّرا بالكيل العام ، أو الوزن . ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته ، ولا يكفي دفعه مجهولا ، كقبضة من دراهم ، أو قبة ( 537 ) من طعام .
[ الشرط الخامس تعيين الأجل ]
الشرط الخامس : تعيين الأجل .
فلو ذكر أجلا مجهولا ، كأن يقول : متى أردت ، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان ،
شرح
( 527 ) كأن يقول : أسلمتك هذا الدينار في كتاب المكاسب ، وشربة السكنجبين تعطيهما لي بعد شهر .
( 528 ) قال في الجواهر : ( فيه منع واضح ) وكذا منع الاشكال والتردد في الموردين التاليين أيضا .
( 529 ) ( القز ) هو الإبريسم ، وجوز القز هو قطعة الإبريسم التي تعملها دودة القز .
( 530 ) أي : الثمن .
( 531 ) فلو قال : أسلفتك دينارا في عشرة أثواب ، ثم سلمه نصف دينار ، صح السلف في خمسة أثواب فقط .
( 532 ) أي : بيع دين بدين ، ويسمى : الكالئ بالكالئ .
( 533 ) أي : المتعارفين .
( 534 ) ( مجهولة ) الوزن عند العرف ( معينا ) أي : عندهما أو في نفسه ؟ .
( 535 ) كالبيض ، والكتاب ، ونحوهما ( لا ) لأنها غير منضبطة ، ولكن أشكل الجواهر فيه بإمكان الضبط .
( 536 ) كالخضر ، والبقول ، ونحوهما ، وكل ذلك لعدم الانضباط . فإذا أمكن ضبطها صح .
( 537 ) ( القبة ) شبه الغرفة أي : الكومة من الطعام .