تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ويجوز الاسلاف : في شاة لبون ، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن ، بل شاة من شأنها ذلك . ويجوز : في شاة معها ولدها ، وقيل ، لا يجوز ، لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا ( 528 ) . وكذا التردد في جارية حامل ، لجهالة الحمل . وفي جواز الاسلاف في جوز القز ( 529 ) تردد .

[ الشرط الثالث قبض رأس المال قبل التفرق ]

الشرط الثالث : قبض رأس المال ( 530 ) قبل التفرق ، شرط في صحة العقد . ولو افترقا قبله بطل . ولو قبض بعض الثمن ، صح في المقبوض ، وبطل في الباقي ( 531 ) . ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ، قيل : يبطل ، لأنه بيع دين بمثله ( 532 ) ، وقيل : يكره ، وهو أشبه .

[ الشرط الرابع تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين ]

الشرط الرابع : تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين ( 533 ) . ولو عوّلا على صخرة مجهولة ، أو مكيال مجهول ، لم يصح ولو كان معينا ( 534 ) . ويجوز الاسلاف في الثوب أذرعا . وكذا كل مذروع . وهل يجوز الاسلاف في المعدود عددا ( 535 ) ؟ الوجه ، لا . ولا يجوز : الاسلاف في القصب أطنانا . . ولا الحطب حزما . . ولا في المجزوز جزا ( 536 ) . . ولا في الماء قربا . وكذا لا بد أن يكون رأس المال ، مقدّرا بالكيل العام ، أو الوزن . ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته ، ولا يكفي دفعه مجهولا ، كقبضة من دراهم ، أو قبة ( 537 ) من طعام .

[ الشرط الخامس تعيين الأجل ]

الشرط الخامس : تعيين الأجل . فلو ذكر أجلا مجهولا ، كأن يقول : متى أردت ، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان ،
شرح
( 527 ) كأن يقول : أسلمتك هذا الدينار في كتاب المكاسب ، وشربة السكنجبين تعطيهما لي بعد شهر . ( 528 ) قال في الجواهر : ( فيه منع واضح ) وكذا منع الاشكال والتردد في الموردين التاليين أيضا . ( 529 ) ( القز ) هو الإبريسم ، وجوز القز هو قطعة الإبريسم التي تعملها دودة القز . ( 530 ) أي : الثمن . ( 531 ) فلو قال : أسلفتك دينارا في عشرة أثواب ، ثم سلمه نصف دينار ، صح السلف في خمسة أثواب فقط . ( 532 ) أي : بيع دين بدين ، ويسمى : الكالئ بالكالئ . ( 533 ) أي : المتعارفين . ( 534 ) ( مجهولة ) الوزن عند العرف ( معينا ) أي : عندهما أو في نفسه ؟ . ( 535 ) كالبيض ، والكتاب ، ونحوهما ( لا ) لأنها غير منضبطة ، ولكن أشكل الجواهر فيه بإمكان الضبط . ( 536 ) كالخضر ، والبقول ، ونحوهما ، وكل ذلك لعدم الانضباط . فإذا أمكن ضبطها صح . ( 537 ) ( القبة ) شبه الغرفة أي : الكومة من الطعام .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 332 | المحقق الحلي