تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
عامين ( 401 ) فصاعدا تردد ، والمروي الجواز . ويجوز بعد ظهورها ، وبدوّ صلاحها ، عاما وعامين ، بشرط القطع ، وبغيره منفردة ومنضمة ( 402 ) . ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما ، الا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه ( 403 ) ، أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا . ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة ( 404 ) ، قيل : لا يصح ، وقيل : يكره ، وقيل : يراعى حال السلامة ( 405 ) ، والأول أظهر . ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقا ( 406 ) . وبدوّ الصلاح : أن تصفرّ ، أو تحمر ، أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة ( 407 ) . وإذا أدرك بعض ثمرة البستان ، جاز بيع ثمرته أجمع ( 408 ) . ولو أدركت ثمرة بستان ، لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر ، ولو ضم اليه ، وفيه تردد . وأما الأشجار : فلا يجوز بيعها ( 409 ) حتى يبدو صلاحها . وحدّه ان ينعقد الحب ، ولا يشترط زيادة عن ذلك ، على الأشبه . وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها ؟ قيل : نعم ، والأولى المنع لتحقق الجهالة ( 410 ) . وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها . وإذا انعقد ، جاز بيعه مع أصوله ومنفردا ، سواء كان بارزا كالتفاح والمشمش والعنب ، أو في قشر يحتاج اليه لادّخاره كالجوز في القشر الأسفل ، وكذا اللوز ، أو في قشر لا يحتاج اليه كالقشر الاعلى للجوز والباقلي الأخضر والهرطمان والعدس ، وكذا السنبل ، سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة ، منفردا أو مع أصوله ، قائما وحصيدا ( 411 ) .
شرح
ويقوى ( وفي جواز بيعها كذلك ) أي : قبل ظهورها . ( 401 ) أي : صفقة واحدة . ( 402 ) ( بدوّ صلاحها ) أي : ظهور سلامة التمر وعدم فساده . وسيأتي في المتن قريبا تحديد بدوّ الصلاح ( بشرط القطع وبغيره ) أي : بأن يشترط المشتري على البائع أن يتولى قطع التمر ، أو لا يشترطه عليه ( منفردة ) أي : اشترى التمر وحده ( ومنضمة ) بأن اشترى هذا التمر ، وكتانا في صفقة واحدة - مثلا - . ( 403 ) من شيء معلوم ، ككتاب معين ، وأرض معينة ، أو فرش معيّن ، وهكذا . ( 404 ) وهي : ( 1 ) قبل بدوّ الصلاح ( 2 ) بدون الضميمة ، ( 3 ) بلا اشتراط القطع على البائع . ( 405 ) ( يراعى ) أي : ينتظر ، فإن بقي التمر سالما صح البيع ، وان فسد التمر ، بطل البيع . ( 406 ) ( مع أصولها ) أي : مع النخلة ، ( جاز ) لأنه مع الضميمة ( مطلقا ) أي : سواء ظهر الثمر عليها أم لا ، وبدى صلاح الثمر أم لا . ( 407 ) أي : الفساد . ( 408 ) لأنه من الضميمة التي يجوز . ( 409 ) أي : بيع ثمرتها منفردة . ( 410 ) ما دامت لم تحمل ثمرا . ( 411 ) ( الهرطمان ) - كما في أقرب الموارد - بضم الأول والثالث وسكون الثاني - ( حب متوسط بين الشعير