الرابعة : إذا علم بالعيب ولم يرد ، لم يبطل خياره ولو تطاول ( 281 ) ، الا أن يصرّح باسقاطه ، وله فسخ العقد بالعيب ، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا ( 282 ) .
الخامسة : إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري رده ، وفي الأرش تردد ( 283 ) . ولو قبض بعضه ، ثم حدث في الباقي حدث ( 284 ) ، كان الحكم كذلك فيما لم يقبض . وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار ، لا يمنع الرد في الثلاثة ( 285 ) .
السادسة : روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام ، قال : « يرد المملوك من أحداث السنة : من الجنون ، والجذام ، والبرص » ، وفي رواية علي بن ساباط ، عنه عليه السّلام « احداث السنة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن » ( 286 ) ، يردّ إلى تمام السنة من يوم اشتراه . وفي معناه رواية محمد بن علي ، عنه عليه السّلام أيضا .
فرع : هذا الحكم يثبت ، مع عدم الإحداث . فلو أحدث ما يغير عينه ، أو صفته ( 287 ) ، ثبت الأرش ، وسقط الرد .
شرح
صحيحه يساوي ثمانين ، وقال آخر من أهل الخبرة : إن صحيحه يساوي ستين ، فالأوسط هو أن يعتبر صحيحه سبعين ، ولو قال أحد أهل الخبرة : ان معيبه يساوي أربعين ، وقال آخر : إن معيبه يساوي ثلاثين ، فالأوسط هو ان يعتبر المعيب خمسة وثلاثين ، ونسبة السبعين الذي هو أوسط الصحيح إلى الخمسة والثلاثين الذي هو أوسط العيب نسبة الضّعف ، فينقص من القيمة المسماة نصفها ، فلو كان قد باع العبد بمائة والحال هذه ، استحق البائع خمسين فقط ( وفي هذه ) المسألة اختلاف في كيفية استخراج الأوسط ، بين المنسوب إلى المشهور ، وبين الشهيد الأول قدّس سرّه ، واختلاف آخر من جهة ان اختلاف المقومين قد يكون في قيمة الصحيح ، دون المعيب ، وبالعكس ، وقد يكون في كليهما ، وأن نسبة الاختلاف بين الصحيح والمعيب قد تكون متساوية ، وقد تكون متباينة ، وفيها كلام طويل .
( 281 ) أي : أبطأ في الرد ، لأن خيار العيب ليس فوريا .
( 282 ) ( غريمه ) أي : الذي يرد عليه ( حاضرا أو غائبا ) اما حاضرا فواضح ، واما غائبا فإنه يشهد على فسخه شاهدين عدلين ، حتى يستطيع إثبات أنه قد فسخ البيع .
( 283 ) بأن يأخذ المبيع ، ويأخذ مقدار نقصان قيمته .
( 284 ) كما لو اشترى خروفين اثنين ، فأخذ أحدهما ، وقبل أن يأخذ الثاني انكسرت رجله ، فإن للمشتري ان يردّ الخروف الثاني ، وله أن يأخذه بلا أرش ، أما مع الأرش ففيه تردد .
( 285 ) أي : في الأيام الثلاثة الأولى ، لأن كل عيب يحدث في الحيوان من شرائه إلى ثلاثة أيام يكون مضمونا على البائع ، ويسمى ب ( خيار الحيوان ) .
( 286 ) ( قرن ) على وزن : فرس ، لحم أو عظم ينبت في الفرج يمنع عن الوطء وهذه الأربعة لو حدثت في العبد أو الأمة إلى مدة سنة من حين شرائهما فيجوز للمشتري ردهما ، فإن هذه العيوب إذا ظهرت في أثناء السنة يكشف ذلك عن سبقها على السنة وان المبيع كان من عند البائع معيبا .
( 287 ) تغير العين ، كوطي البكر ، الذي يجعلها ثيبا ، وتغير الصفة ، كوطي الثيب الذي يجعلها أم ولد .