تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
أحدهما ( 81 ) ، لم ينعقد . ولو تسلّمه المشتري ( 82 ) فتلف ، كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه ، وقيل : بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه ( 83 ) ، وان نقص فله أرشه . وان زاد بفعل المشتري ، كان له قيمة الزيادة وان لم يكن عينا ( 84 ) .

[ الخامس أن يكون المبيع معلوما ]

الخامس : أن يكون المبيع معلوما فلا يجوز بيع ما يكال ، أو يوزن ، أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصّبرة ، ولا بمكيال مجهول ( 85 ) . ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا ، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة ( 86 ) . ولا يجوز ابتياع شيء مقدّر منه ( 87 ) ، إذا لم يكن متساوي الأجزاء ، كالذراع من الثوب ، أو الجريب من الأرض ، أو عبد من عبدين أو من عبيد ، أو شاة من قطيع . وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها ( 88 ) . ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء ، كالقفيز من كرّ . وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول ، كبيع مكوك من صبرة ، مجهولة القدر ( 89 ) .
شرح
( 81 ) مثلا قال بعتك هذا الفرش بما تحكم به من الثمن ، أو بما سأحكم به من الثمن . ( 82 ) أي : أخذ المشتري المبيع دون تعيين مقدار الثمن في العقد . ( 83 ) ( يوم قبضه ) فلو أخذ البطيخ - الذي لم يعيّن ثمنه وقت البيع - وكان حين أخذه قيمته دينارا ، ضمن للبائع دينارا ( بأعلى القيم ) فلو كان إلى يوم أكل البطيخ قد ارتفعت قيمته إلى دينارين ؛ ضمن دينارين . وهكذا . ( 84 ) ( وإن نقص فله أرشه ) أي : للبائع فرق ما بين الصحيح والمعيب ، فلو كان المبيع فرشا وبقي عنده سنة ، وبالاستعمال نقصت قيمته بمقدار خمسة دنانير ، وجب على المشتري رد الفرش إلى البائع ، واعطاء خمسة دنانير معه ( كان له ) أي : للمشتري ( وإن لم يكن عينا ) الزيادة العينية كما لو كان المبيع شاة فأحبلها فجاءت بولد ، والزيادة غير العينية مثلما لو كان المبيع فرشا فغسله ونظفه حتى زادت قيمته . ( 85 ) ( جزافا ) أي : بدون كيل ، وبدون وزن ، وبلا تعداد ، ( كالصبرة ) أي : المجموعة ( بمكيال مجهول ) أي : وعاء غير معلوم مقدار استيعابه وإن كان مشاهدا . ( 86 ) ( بالنسبة ) كالنصف ، والثلث ، والخمس ، ونحو ذلك ( مشاعا ) أي : من غير تعيين أنه هذا النصف أو هذا النصف ، أو الثلث الأعلى من الكيس ، أو الثلث الوسط ، وهكذا ( متساوية ) كالحبوب والادهان ( أو متفاوتة ) كالجواهر والحيوانات . ( 87 ) ( منه ) أي : من معلوم ، كثوب طويل رآه فيشتري ذراعا واحدا منه . ( 88 ) ( الجريب ) مقدار معيّن من الأرض ( قطيع ) مجموعة من الشياة ( غير مشار إلى عينها ) أي : غير معيّنة . ( 89 ) ( المتساوي الاجزاء ) ما كانت نسبة أجزائه كنسبة أجزاء القيمة ، مثل الحنطة ، والسكر ، والماء ، ونحوها ( قفيز ) كيل صغير ( كرّ ) كيل كبير يسع ألفا ومائتي رطل ( مكّوك ) على وزن : عبّود ، هو مكيال يسع صاعا ونصفا - كما في أقرب الموارد - يعني قرابة أربع كيلوات ونصف كيلو ( صبرة ) يعني : المجموعة من مثل الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو نحوها .