بالناس ( 17 ) . . والقضاء على تفصيل سيأتي ( 18 ) ، ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح ( 19 ) .
[ المكروهات مما يكتسب به ]
والمكروهات ثلاثة : ما يكره لأنه يفضي ( 20 ) إلى محرّم أو مكروه غالبا : كالصّرف . .
وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق . . واتخاذ الذبح والنحر صنعة ( 21 ) . وما يكره لضعته :
كالنساجة ، والحجامة إذا اشترط ، وضراب الفحل ( 22 ) . وما يكره لتطرق الشبهة :
ككسب الصبيان ، ومن لا يتجنب المحارم ( 23 ) . وقد تكره أشياء ( 24 ) تذكر في أبوابها ان شاء اللّه تعالى . وما عدا ذلك مباح ( 25 ) .
[ مسائل ]
[ الأولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب الا كلب الصيد ]
مسائل :
الأولى : لا يجوز بيع شيء من الكلاب الا كلب الصيد . وفي كلب الماشية والزرع والحائط ( 26 ) تردد ، والأشبه المنع : نعم ، يجوز اجارتها ، ولكل واحد من هذه الأربعة دية ( 27 ) ، لو قتله غير المالك .
شرح
( 17 ) أي : إمامة الجماعة ، فإن أخذ الأجرة عليها حرام ، والرزق حلال .
( 18 ) في كتاب القضاء أواخر كتاب الشرائع ، وهو : ما إذا انحصر ولم يكن قاض غيره ووجب عليه القضاء .
( 19 ) لأنه مستحب غير واجب ، والمراد قراءة صيغة النكاح .
( 20 ) أي : تكون نتيجته الوقوع في الحرام والمكروه .
( 21 ) ( فالصرف ) يؤدي إلى الربا وهو حرام ( وبيع الأكفان ) يؤدي إلى انتظار موت المؤمنين وهو مكروه ( وبيع الطعام ) يؤدي إلى الاحتكار وهو حرام بعض أقسامه ، ومكروه بعض أقسامه ( وبيع الرقيق ) أي : العبيد والإماء ، يؤدي إلى الحرام أحيانا لأنه في معرض ان يودع عنده أمة ليبيعها فيطأها وهو حرام ، ويؤدي إلى المكروه أحيانا وهو أن يسيء معاملتهم ( واتخاذ الذبح ) لأنه يؤدي إلى قساوة القلب وهي مكروهة .
( 22 ) ( لضعته ) أي : خسّته وانحطاطه ( كالنساجة ) وهي نسج الثياب والأقمشة ( إذا اشترط ) الأجرة ، سواء عيّن مقدارها ، أم لم يعيّن بل قال : اني أعمل بأجرة ( وضراب ) بأن يؤجر الدابة ( الفحل ) أي : الذّكر للجماع بالإناث ، فهذه مكروهات لأنها حطيطة في الاجتماع .
( 23 ) ( الشبهة ) أي : احتمال الحرمة ( الصبيان ) أي : البيع لهم ، أو الشراء منهم لاحتمال سرقتهم من أهليهم ، أو من غيرهم ( ومن لا يتجنب ) أي : الذي لا يبالي بالحرام .
( 24 ) كالبيع بين طلوعي الفجر والشمس ، ومبايعة الأدنين ، وذوي العاهات ، وأن يتوكل حاضر لباد ، وغيرها مما سيأتي بعضها عند رقم 113 .
( 25 ) كبيع الفرش ، والدور ، والباستين ، وغيرها .
( 26 ) ( كلب الماشية ) الكلب الذي يمشي مع الانعام ، كالأغنام ، والأبقار ، والإبل ويحرسها عن السرقة أو الذئاب ( وكلب الزرع ) الكلب الذي يحرس الزرع ( وكلب الحائط ) الكلب الذي يحرس الدور ، والبساتين ، بالوقوف على الحائط ونحوه .
( 27 ) وديتها قيمتها عند غير المتشرعين ( في الثلاثة الأخيرة ) .