تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
بالناس ( 17 ) . . والقضاء على تفصيل سيأتي ( 18 ) ، ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح ( 19 ) .

[ المكروهات مما يكتسب به ]

والمكروهات ثلاثة : ما يكره لأنه يفضي ( 20 ) إلى محرّم أو مكروه غالبا : كالصّرف . . وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق . . واتخاذ الذبح والنحر صنعة ( 21 ) . وما يكره لضعته : كالنساجة ، والحجامة إذا اشترط ، وضراب الفحل ( 22 ) . وما يكره لتطرق الشبهة : ككسب الصبيان ، ومن لا يتجنب المحارم ( 23 ) . وقد تكره أشياء ( 24 ) تذكر في أبوابها ان شاء اللّه تعالى . وما عدا ذلك مباح ( 25 ) .

[ مسائل ]

[ الأولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب الا كلب الصيد ]

مسائل : الأولى : لا يجوز بيع شيء من الكلاب الا كلب الصيد . وفي كلب الماشية والزرع والحائط ( 26 ) تردد ، والأشبه المنع : نعم ، يجوز اجارتها ، ولكل واحد من هذه الأربعة دية ( 27 ) ، لو قتله غير المالك .
شرح
( 17 ) أي : إمامة الجماعة ، فإن أخذ الأجرة عليها حرام ، والرزق حلال . ( 18 ) في كتاب القضاء أواخر كتاب الشرائع ، وهو : ما إذا انحصر ولم يكن قاض غيره ووجب عليه القضاء . ( 19 ) لأنه مستحب غير واجب ، والمراد قراءة صيغة النكاح . ( 20 ) أي : تكون نتيجته الوقوع في الحرام والمكروه . ( 21 ) ( فالصرف ) يؤدي إلى الربا وهو حرام ( وبيع الأكفان ) يؤدي إلى انتظار موت المؤمنين وهو مكروه ( وبيع الطعام ) يؤدي إلى الاحتكار وهو حرام بعض أقسامه ، ومكروه بعض أقسامه ( وبيع الرقيق ) أي : العبيد والإماء ، يؤدي إلى الحرام أحيانا لأنه في معرض ان يودع عنده أمة ليبيعها فيطأها وهو حرام ، ويؤدي إلى المكروه أحيانا وهو أن يسيء معاملتهم ( واتخاذ الذبح ) لأنه يؤدي إلى قساوة القلب وهي مكروهة . ( 22 ) ( لضعته ) أي : خسّته وانحطاطه ( كالنساجة ) وهي نسج الثياب والأقمشة ( إذا اشترط ) الأجرة ، سواء عيّن مقدارها ، أم لم يعيّن بل قال : اني أعمل بأجرة ( وضراب ) بأن يؤجر الدابة ( الفحل ) أي : الذّكر للجماع بالإناث ، فهذه مكروهات لأنها حطيطة في الاجتماع . ( 23 ) ( الشبهة ) أي : احتمال الحرمة ( الصبيان ) أي : البيع لهم ، أو الشراء منهم لاحتمال سرقتهم من أهليهم ، أو من غيرهم ( ومن لا يتجنب ) أي : الذي لا يبالي بالحرام . ( 24 ) كالبيع بين طلوعي الفجر والشمس ، ومبايعة الأدنين ، وذوي العاهات ، وأن يتوكل حاضر لباد ، وغيرها مما سيأتي بعضها عند رقم 113 . ( 25 ) كبيع الفرش ، والدور ، والباستين ، وغيرها . ( 26 ) ( كلب الماشية ) الكلب الذي يمشي مع الانعام ، كالأغنام ، والأبقار ، والإبل ويحرسها عن السرقة أو الذئاب ( وكلب الزرع ) الكلب الذي يحرس الزرع ( وكلب الحائط ) الكلب الذي يحرس الدور ، والبساتين ، بالوقوف على الحائط ونحوه . ( 27 ) وديتها قيمتها عند غير المتشرعين ( في الثلاثة الأخيرة ) .