تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

[ خاتمة فيمن منع الزكاة ]

خاتمة : من منع الزكاة ، لا مستحلا ( 165 ) ، فليس بمرتد . ويجوز قتاله حتى يدفعها ، ومن سب الإمام العادل ، وجب قتله . وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي ، خرق الذمة . وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي . ولو أتلف الباغي على العادل ( 166 ) ، مالا أو نفسا ، في حال الحرب ، ضمنه ، ومن أتى منهم بما يوجب حدا ، واعتصم بدار الحرب ، فمع الظفر يقام عليه الحد .
شرح
( 165 ) يعني : لا ينكر أصل وجوبها ( الإمام العادل ) أي : المعصوم ، وكذا فاطمة الزهراء عليها السّلام للعصمة ( مع أهل البغي ) أي : في صفوفهم ضد الامام ( أن يستعين ) يعني : يطلب من أهل الذمة اعانته على قتال أهل البغي ( 166 ) قال في المسالك : المراد بالعادل هنا من كان تابعا للإمام ، وإن كان ذميا ( بما يوجب حدا ) كالزنا ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وغيرها .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 266 | المحقق الحلي