تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
من الركوب والعدو . . والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه . ويختلف ذلك بحسب الأحوال ( 6 ) .

[ فروع ثلاثة ]

[ الأول إذا كان عليه دين مؤجّل فليس لصاحبه منعه ]

فروع ثلاثة : الأول : إذا كان عليه دين مؤجّل ، فليس لصاحبه منعه . ولو كان حالّا ، وهو معسر ، قيل : له منعه ، وهو بعيد ( 7 ) .

[ الثاني : للأبوين منعه عن الغزو ما لم يتعين عليه ]

الثاني : للأبوين منعه عن الغزو ، ما لم يتعين عليه .

[ الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه ]

الثالث : لو تجدد العذر ( 8 ) بعد التحام الحرب ، لم يسقط فرضه على تردد ، الا مع العجز عن القيام به . وإذا بذل للمعسر ما يحتاج اليه . وجب . ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب ( 9 ) . ومن عجز عنه بنفسه ، وكان موسرا ، وجب إقامة غيره ( 10 ) ، وقيل يستحب ، وهو أشبه . ولو كان قادرا فجهّز غيره ، سقط عنه ، ما لم يتعين . ويحرم الغزو : في الأشهر الحرم ، إلا أن يبدأ الخصم ، أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة ( 11 ) . ويجوز القتال في الحرم ، وقد كان محرّما ، فنسخ ( 12 ) . وتجب المهاجرة عن بلد الشرك ، على من يضعف عن اظهار شعائر الإسلام ، مع المكنة . والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا ( 13 ) .
شرح
( 6 ) ( المقعد ) كالشلل ونحوه ( العدو ) هو الركض ، إذ الجهاد يحتاج فيه إلى الركض ، ( ويختلف ) في الحر والبرد ، والعائلة الكبيرة والصغيرة ، وسفر الجهاد البعيد ، والقريب الخ . ( 7 ) ( مؤجل ) أي لم يأت وقت أدائه ( منعه ) عن الجهاد ( وهو معسر ) أي : ليس عنده ما يؤدي دينه ( له ) للدائن ( منعه ) من الجهاد ، لاحتمال موته ، فيضيع دين الدائن ( وهو بعيد ) لأن الجهاد أهم . ( 8 ) كالعمى ( إلا مع العجز ) كالشلل . ( 9 ) ( للمعسر ) أي : لمن لا يملك ما يجاهد به من أسلحة ونفقة له ولعياله ( الأجرة ) أي : اجرة مقابل عمل يقوم به . ( 10 ) أي : وجب عليه اعطاء المال لشخص حتى يذهب ذلك الشخص للجهاد . ( 11 ) ( الأشهر الحرم ) هي أربعة : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ( يبدأ الخصم ) بالقتال ، فيجوز ، لأن الخصم هو الذي هتك الحرمة ( أو يكونوا ) أي : الأعداء ، كالمجوس ، والملحدين ، فإنهم لا يرون حرمة لهذه الأشهر . ( 12 ) ( الحرم ) أي : حرم مكة ، وهو بريد في بريد ( فنسخ ) بقوله تعالى :وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْكما في الجواهر . ( 13 ) ( المهاجرة ) أي : الخروج إلى بلاد الإسلام ، أو بلاد كفر يقوى فيها على اظهار الإسلام ( شعائر الإسلام )