[ مسائل ثمان ]
[ الأولى إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة ]
مسائل ثمان :
الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة ، انصرف ذلك إلى أجرة المثل .
وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ( 86 ) ، ومن الثلث إذا كانت ندبا . ويستحقها الأجير بالعقد . فإن خالف ما شرط ( 87 ) ، قيل : كان له أجرة المثل ، والوجه أنه لا أجرة .
[ الثانية من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرّات ]
الثانية : من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرّات ، فإن لم يعلم منه إرادة التكرار ، اقتصر على المرة . وإن علم إرادة التكرار ، حج عنه حتى يستوفي الثلث ( 88 ) من تركته .
[ الثالثة إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر ]
الثالثة : إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر ، جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة . وكذا لو قصر ذلك أضيف اليه من نصيب الثالثة .
[ الرابعة لو كان عند انسان وديعة ، ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام ]
الرابعة : لو كان عند انسان وديعة ، ومات صاحبها وعليه ( 89 ) حجة الإسلام ، وعلم أن الورثة لا يؤدّون ذلك ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به ، لأنه خارج عن ملك الورثة .
[ الخامسة إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح ]
الخامسة : إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح .
فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق الأجرة . ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما ( 90 ) .
[ السادسة إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح ]
السادسة : إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح ، واجبا كان أو مندوبا ، وان كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة ، كان أجرة المثل من أصل المال ، والزائد من الثلث . وإن كان ندبا حج عنه من بلده ، ان احتمل الثلث ( 91 ) . وان قصر حج عنه من بعض الطريق . وان قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير ، صرف في وجوه البر ، وقيل : يعود ميراثا .
[ السابعة إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب ]
السابعة : إذا أوصى في حج واجب وغيره ( 92 ) ، قدم الواجب . فإن كان الكل واجبا
شرح
( 86 ) بأن كانت حجة الإسلام ، أو حجة منذورة وشبهها ، أو نيابة لم يف بها ، أو بدل افساد .
( 87 ) كما لو شرط عليه أن يحج من طريق المدينة ويحرم في مسجد الشجرة ، لكنه خالف وحج من طريق الطائف وأحرم من قرن المنازل أو غير ذلك من الشروط .
( 88 ) أي : حتى يتم الثلث .
( 89 ) أي : على صاحب الوديعة .
( 90 ) لعدم صحة تبعّض النية ، والعدول بها ، إلا بدليل خاص ، وحينئذ فلا يستحق الأجرة .
( 91 ) أي : كان الثلث متحملا له ، بأن كان بقدر الثلث ، أو أقل منه .
( 92 ) أي : وغير الحج ، كالخمس ، والكفارة ، وبناء المسجد ، ونحو ذلك .