تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
والاستمناء . فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني ، لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا ( 35 ) . وإن أفطر في الثالث ، وجب الكفارة . ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه . ويجب كفارة واحدة ان جامع ليلا . وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان . ولو كان فيه ( 36 ) لزمه كفارتان . الثانية : الارتداد موجب للخروج من المسجد ، ويبطل الاعتكاف وقيل : لا يبطل ، وان عاد بنى ( 37 ) ، والأول أشبه . الثالثة : قيل : إذا اكره امرأته على الجماع ، وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان ، لزمه أربع كفارات ( 38 ) . وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه . الرابعة : إذا طلقت المعتكفة رجعية ( 39 ) ، خرجت إلى منزلها ، ثم قضت واجبا إن كان واجبا ، أو مضى يومان ، وإلا ندبا . الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه . السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة ( 40 ) ، قيل : يصح ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
شرح
( 35 ) أي : اعتكافا واجبا ، فيكون صومه أيضا واجبا . ( 36 ) أي : لو كان الاعتكاف في شهر رمضان ( لزمه كفارتان ) واحدة لرمضان ، وأخرى للاعتكاف ، وكفارة الافطار في الاعتكاف الواجب هي كفارة رمضان : عتق ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا . ( 37 ) يعني : وان عاد إلى الايمان - بالتوبة - أتم اعتكافه ، ولا يستأنف . ( 38 ) كفارتان لنفسه : لرمضان وللاعتكاف وكفارتان عن زوجته : لرمضان وللاعتكاف . ( 39 ) أي : الطلاق الذي يحل للزوج الرجوع عنه ( خرجت إلى منزلها ) ، أي تركت الاعتكاف ، لأن المطلقة رجعية يجب عليها ملازمة المنزل وعدم الخروج منه ( ثم ) ، بعد تمام عدتها ، أو بعد رجوع الزوج إليها ( قضت ) الاعتكاف وجوبا ( ان كان ) الاعتكاف من أصله ( واجبا ) بأن كان منذورا وشبهه أو كان طلاقها ورجوعها إلى المنزل في اليوم الثالث الذي يجب ، وإن لم يكن الاعتكاف واجبا ، ولا كان بعد يومين ، قضت الاعتكاف استحبابا . ( 40 ) أي : ثلاثة أيام متفرقة .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 170 | المحقق الحلي