تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
فوق المرفق ، لم يجب غسله . ولو كان له يد زائدة وجب غسلها . الفرض الرابع : مسح الرأس ، والواجب منه : ما يسمى به ماسحا ( 92 ) . والمندوب : مقدار ثلاث أصابع عرضا ( 92 ) ويختص المسح بمقدم الرأس . ويجب أن يكون بنداوة الوضوء . ولا يجوز استئناف ( 94 ) ماء جديد له . ولو جف ما على يديه ، أخذ من لحيته أو أشفار عينيه . فإن لم يبق نداوة ، استأنف ( 95 ) . والأفضل مسح الرأس مقبلا ( 96 ) ، ويكره مدبرا على الأشبه . ولو غسل موضع المسح لم يجز . ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدّم وعلى البشرة . ولو جمع عليه شعرا من غيره ( 97 ) ومسح عليه لم يجز وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها ، مما يستر موضع المسح . الفرض الخامس : مسح الرجلين : ويجب : مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين ( 98 ) ويجوز منكوسا ( 99 ) ، وليس بين الرجلين ترتيب ( 100 ) ، وإذا قطع بعض موضع المسح ، مسح على ما بقي ، ولو قطع من الكعب ، سقط المسح على القدم . ويجب : المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل ، من خفّ أو غيره ، إلا للتقيّة أو الضرورة ( 101 ) ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ( 102 ) ، وقيل : لا تجب إلا لحدث ، والأول أحوط .
شرح
( 92 ) مثل أن يضع إصبعا واحدة على مقدم رأسه ويمررها عليه بمقدار أنملة . ( 93 ) في المسالك ( والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بإصبع ، لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع ) وتصوير الشق الثاني من كلام المسالك يكون : بأن يضع أنامل ثلاث أصابع على مقدم رأسه متجهة رءوسها إلى أعلى الرأس ويمسحها بمقدار أنملة ، فإنه حينئذ ، ماسح بثلاث أصابع ، لكن المسح أقل من مقدار ثلاث أصابع ( لكن ) لعل ظاهر الكلام هو وضع ثلاث أصابع والمسح بمقدار ثلاث أصابع أيضا ، ولا ريب في كونه أحوط أيضا . ( 94 ) أي إدخال يده في ماء جديد والمسح بذلك الماء . ( 95 ) أي : توضأ من جديد . ( 96 ) ( مقبلا ) يعني من قمة الرأس فنازلا ( مدبرا ) يعني بالعكس إلى قمة الرأس . ( 97 ) أي من غير مقدم الرأس ، بأن جمع الشعر النابت على خلف رأسه جمعه في مقدم رأسه ومسح عليه . ( 98 ) العظم البارز قليلا على ظاهر القدم قريبا من المفصل يسمى ( قبة القدم ) ، وتسمى ( الكعب ) أيضا . ( 99 ) يعني : يبدأ في المسح بقبة القدم وينتهي برؤوس الأصابع . ( 100 ) فيجوز وضع اليدين على القدمين ومسحهما معا ، ولا يجب تقديم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى . ( 101 ) كالبرد الشديد . ( 102 ) يعني : إذا مسح على الخف - مثلا - للتقية أو للضرورة وصلى بهذا الوضوء صلاة الفجر ، ثم زالت التقية والضرورة ، فهل يجوز له مع هذا الوضوء صلاة الظهر والعصر ، أم يبطل الوضوء بزوال سببه الاضطراري ؟ ( قولان ) .